ثانيهما: أصالة اشتغال الذمّة و عدم اليقين بالبراءة بدونه، و لا إطلاق هنا
يدلّ على البراءة و جواز صرف المالك بنفسه، و إن شئت قلت: القدر المتيقن من رضاه
ذلك، و دعوى العلم برضاه و لو بدون ذلك مشكل جدّاً لا يجترئ عليه الخبير.
و من هنا يظهر الإشكال فيما ذكره في الحدائق حيث قال- معترضاً على العلّامة
المجلسي فيما عرفت من كلامه في زاد المعاد-: أنّا لم نقف له (لدفعه إلى الفقيه)
على دليل، و غاية ما يستفاد من الأخبار نيابته بالنسبة إلى الترافع إليه، و الأخذ
بحكمه و فتاواه، و أمّا دفع الأموال إليه فلم أقف له على دليل لا عموماً و لا
خصوصاً، و قياسه على النوّاب الذين ينوبونهم. لا دليل عليه [1].
قلت: دليله ما عرفت من شمول عموم أدلة الولاية من قبله (عليه السلام) لمثله
كما سيأتي إن شاء الله، مضافاً إلى أن جواز صرفه بنفسه يحتاج إلى دليل، و إلّا
فأصالة الاشتغال كافية في المنع.
و لعلّ هذا هو مراد صاحب الرياض حيث قال إن الأوّل (مباشرة الفقيه) أوفق
بالأصول [2].
كما يظهر لك أن الجمع بين أدلّة الولاية (أعني ولاية الفقيه عن الإمام (عليه
السلام)) و أدلّة توليته التصرّف في مال الغائب كما ذكره في المستند [3] أيضاً لا وجه
له لما عرفت من الفرق الكثير بين الولايتين فإن الأوّل ولاية عنه و الثّاني ولاية
عليه.
بقي هنا أمور:
الأوّل [أولوية الفقيه المتصدي من غيره بحصة الإمام]
أنه على ما ذكرنا يمكن أن يقال لو قامت الحكومة الإسلامية المطلقة