responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 424

ثانيهما: أصالة اشتغال الذمّة و عدم اليقين بالبراءة بدونه، و لا إطلاق هنا يدلّ على البراءة و جواز صرف المالك بنفسه، و إن شئت قلت: القدر المتيقن من رضاه ذلك، و دعوى العلم برضاه و لو بدون ذلك مشكل جدّاً لا يجترئ عليه الخبير.

و من هنا يظهر الإشكال فيما ذكره في الحدائق حيث قال- معترضاً على العلّامة المجلسي فيما عرفت من كلامه في زاد المعاد-: أنّا لم نقف له (لدفعه إلى الفقيه) على دليل، و غاية ما يستفاد من الأخبار نيابته بالنسبة إلى الترافع إليه، و الأخذ بحكمه و فتاواه، و أمّا دفع الأموال إليه فلم أقف له على دليل لا عموماً و لا خصوصاً، و قياسه على النوّاب الذين ينوبونهم. لا دليل عليه‌ [1].

قلت: دليله ما عرفت من شمول عموم أدلة الولاية من قبله (عليه السلام) لمثله كما سيأتي إن شاء الله، مضافاً إلى أن جواز صرفه بنفسه يحتاج إلى دليل، و إلّا فأصالة الاشتغال كافية في المنع.

و لعلّ هذا هو مراد صاحب الرياض حيث قال إن الأوّل (مباشرة الفقيه) أوفق بالأصول‌ [2].

كما يظهر لك أن الجمع بين أدلّة الولاية (أعني ولاية الفقيه عن الإمام (عليه السلام)) و أدلّة توليته التصرّف في مال الغائب كما ذكره في المستند [3] أيضاً لا وجه له لما عرفت من الفرق الكثير بين الولايتين فإن الأوّل ولاية عنه و الثّاني ولاية عليه.

بقي هنا أمور:

الأوّل [أولوية الفقيه المتصدي من غيره بحصة الإمام‌]

أنه على ما ذكرنا يمكن أن يقال لو قامت الحكومة الإسلامية المطلقة


[1] الحدائق الناضرة: ج 12 ص 470.

[2] رياض المسائل: ج 1 ص 301.

[3] مستند الشيعة: ج 2 ص 87.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست