responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 334

غير المأكول و اللحم في معدته لم يهضم بعد لم يضرّ ذلك بصلاته، و لم تكن من قبيل الصلاة في غير المأكول، و المقام أولى بالصحّة.

خامساً: في حكم الوصيّة:

لقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الأخذ من بدن الميّت المسلم جائز عند الضرورة سواء أوصى بذلك أم لم يوصِ؛ للإذن في ذلك من الشارع المقدّس.

و تظهر الثمرة في وجوب العوض و عدمه، فلو أوصى بأن تعطي بعض أعضاء بدنه مجّاناً لكلّ من يحتاج إليه أو لشخص بعينه لم يجب عليه العوض، و أمّا لو كان ذلك بدون الإيصاء به فقد عرفت وجوب العوض، و أنّه حق متعلّق بالميّت تؤدّى منه ديونه، و إلّا يصرف في وجوه البرّ، و ثوابه له.

سادساً: حكم شراء الجاهل بغصبية الأعضاء المأخوذة من الحيّ أو الميّت:

لو اشترى شخص بعض الأعضاء المأخوذة من بدن الحي أو الميّت- كالمأخوذة في بعض العمليات الجراحية التي تجري من قبل أطباء غير ملتزمين بقوانين الشرع و الأخلاق لبيعها بأثمان باهضة- و كان جاهلًا بغصبيّتها، ثمّ علم بذلك بعد الانتفاع بها وجب ردّه إن أمكن- و إن كان فرض الردّ نادراً- و إلّا كان كالمغصوب التالف، و وجب عليه ردّ ثمنه إلى صاحبه، و يرجع بما أدّاه على الغاصب، و لو بذل للمالك أكثر ممّا بذله للغاصب كان له الرجوع عليه بأخذ الفارق لدخول ذلك في الغرر المنهي- كما لا يخفى- و منه يظهر حال الدم المغصوب و شبهه.

سابعاً: حكم زرع أعضاء الكافر في بدن المسلم و بالعكس:

أمّا الأوّل: فمقتضى القاعدة الأوّلية كونه نجساً، سواء أخذ من الحيّ أو الميّت، و سواء على القول بنجاسة الكافر نجاسة ذاتية أو لا؛ فإنّه بمجرّد وصله ببدن المسلم‌

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست