responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 332

الرابع: حكم ما يؤخذ من حيث الطهارة و النجاسة:

قد يتوهّم أنّه بعد الزرع يبقى العضو على نجاسته، لكن الإنصاف أنّه لا وجه للحكم بالنجاسة، و ذلك:

أوّلًا: لخروجه بعد الزرع عن كونه مصداقاً للميتة بتبدّل موضوعه و صيرورته حيّاً، فيكون طاهراً.

نعم، قد يشكل الحكم بطهارته بعد الزرع و قبل ثبوت الحياة و جريان الروح الحيوانية فيه.

و ثانياً: لو شككنا في الطهارة و النجاسة بعد الزرع لا يجري فيه استصحاب النجاسة، أمّا على المختار من عدم الجريان في الشبهات الحكمية فواضح، و أمّا على المشهور من جريانه فيها فلأنّ الموضوع غير باق، فلا تتّحد القضيّتان المتيقّنة و المشكوكة، فلا يجري الاستصحاب.

و ثالثاً: لإمكان الاستئناس له بما جاء في بعض الروايات الواردة في أبواب القصاص، فعن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام)

«أنّ رجلًا قطع من بعض أذن رجل شيئاً، فرفع ذلك إلى عليّ (عليه السلام) فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من إذنه فردّه على إذنه بدمه فالتحمت و برئت، فعاد الآخر إلى علي (عليه السلام) فاستقاده، فأمر بها فقطعت ثانية، و أمر بها فدفنت، و قال: إنّما يكون القصاص من أجل الشين»

[1].

و الظاهر عمل الأصحاب بها، فإنّه لو كان نجساً بعد الالتئام و البرء لكان اللازم التنبيه عليه؛ لأنّه كان يصلّي معه و يمسّه و يعامله معاملة الطاهر طيلة تلك المدّة، إلّا


[1] الوسائل: ج 19 ص 139 ب 23 قصاص الطرف ح 1.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست