responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 330

بعض عظامه بما لا يتألّم بغيرها و هذا دليل على وجود الروح فيها. و كذا بالنسبة إلى السنّ الذي كثيراً ما يتأثّر بالأطعمة أو الأشربة الشديدة الحرارة أو البرودة، و يعرضه من الداء العياء ما لا يعرض غيره؟! فكيف يعدّ ممّا لا روح فيه؟! و كيف يقاس بالشعر أو الوبر و شبههما؟! و من جهة أخرى يمكن أن يقال: إنّ أدلّة حرمة بيع الميتة ناظرة إلى ما ليس فيه منفعة محلّلة مقصودة، نظير بيع اللحوم في السابق، حيث لم تكن لها منافع محلّلة معتدّ بها في ذلك الوقت.

أمّا في عصرنا فتعدّ ممّا يترتّب عليها أهمّ المنافع الحياتية المحلّلة. فيجوز بيع الكلى و الجلود و العظام من الأحياء و الأموات، فإنّ منافعها كانت نادرة في السابق، أمّا اليوم فتعدّ منافعها غالبة مقصودة، فلا يقاس أحدهما بالآخر.

إن قلت: إنّ من منافع شحوم الميتة الإسراج بها، و هي منفعة غالبة، و قد صرّح في بعض روايات الباب بجوازه مع حرمة بيعها، و هذا دليل على حرمة بيع الميتة و إن كانت لها منافع مقصودة محلّلة.

قلت: يمكن أن يكون هذا التحريم لأجل منع المشتري من الانتفاع بأكلها مثلًا، و لكن الأمر ليس كذلك فيما نحن فيه، و لعلّ مجرّد هذا الاحتمال كان كافياً في انصراف روايات الباب عن مثل بيع أعضاء الإنسان و شبهها.

هذا، و لكن مقتضى الاحتياط أن يؤخذ الثمن في مقابل أخذ هذه الأعضاء من بدنه إذا كان حيّاً، لا في مقابل نفس هذه الأعضاء ليرد الإشكال عليه بما مرّ.

الثاني: أنّه على فرض جواز بيعها لا إشكال في كون ثمنها لصاحبها

إذا كان حيّاً، كما أنّه لا ينبغي الإشكال في كونه للميّت يصرف في أداء ديونه، أو في أعمال البرّ و الخير له إذا لم يكن عليه دين. هذا فيما إذا أخذ من الميّت بإذن أوليائه أو بوصية منه‌

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست