responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 323

مشكل؛ نظراً إلى بطلان بيع الميّتة.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ ذلك مختصّ بما إذا لم تكن هناك منفعة محلّلة، و المفروض وجودها في المقام، فتكون محترمة، فيجوز بيعها، و هذا كحرمة بيع الدم في السابق و جوازه في عصرنا الحاضر؛ و ذلك لما فيه من المنافع المقصودة كإنقاذ المرضى و المجروحين، فتأمّل.

و أمّا الجهة الثانية: فإنّ ظاهر إطلاقات الدية

فيما مرّ ذكر من الأخبار هو تعلّقها بالتشريح.

و لكن لقائل أن يقول: إنّ الدية فرع الجناية الفعلية أو الحكمية، و إذا وجب التشريح لكونه مقدّمة لنجاة نفوس المسلمين فلا تتعلّق به الدية.

و إن شئت قلت: ظاهر الإطلاقات الواردة في أبواب الديات منصرفة عن محل الكلام، أعني ما وجب بحكم الشارع المقدّس، كما أنّ القصاص بالحقّ لا يوجب الدية، و أي فرق بين ما وجب أو جاز بالعنوان الأوّلي أو الثانوي؟! و لذا لم يرد وجوب الدية في مسألة شق بطن المرأة الميّتة لإخراج الولد الحيّ، إذ لو وجب لصرّح به في النصّ، و لم نرَ من أفتى بوجوبها فيه‌ [1].

إن قلت: هل هذا إلّا كالأكل في المخمصة، و كالأكل من مال الناس عند الضرورة، حيث حكموا بالجواز مع الضمان؟

قلت: الفرق بين المسألتين ظاهر، فإنّ الإتلاف يختلف عن الدية؛ لأنّ مورد الإتلاف إنّما هو في الأموال، و ليست أعضاء الحرّ من الأموال؛ لأنّ المدار فيها على الجناية، بل و كذا مع عدمها، كمن لطم وجه غيره فاحمرّ، فإنّ فيه الدية.


[1] راجع الوسائل: ج 2 ص 763 ب 46 من أبواب الاحتضار، و فيه روايات ثمان، اثنتان منها مشتركتان مع الباقي، فيكون عددها ست روايات عن ستّة رواة، هم: ابن أبي عمير، علي بن يقطين، وهب بن وهب، علي بن أبي حمزة، ابن أذينة، محمّد بن مسلم.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست