responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 313

دواء للمرض غيره، و لكن قد يكون فيه بعض الأخطار، حينئذ لو حصل التلف يمكن أن يقال إنّه ليس ضامناً؛ لأداء وظيفته من دون أي تقصير و قصور لكون المشكل في بعض الأدوية.

و الأحوط في مثل هذه الموارد إعلام المريض بذلك ليكون على بصيرة من أمره، و يكون ذلك بحكم أخذ البراءة منه.

الصورة السابعة:

و هي قصور أو تقصير الممرّض عن أداء ما عليه من المسئوليّات التي لا تقلّ أهمّية عن العمليات الجراحية أو الطبابة، بل تعدَّ أهمّ في بعض الأحيان، و لولاها لم تنجح العمليات الجراحية، و هذه الصورة على أنحاء ثلاثة:

تارة: يكون تقصيره مستنداً إلى عدم توجيهات الطبيب اللازمة، فإنّه لا شكّ في ضمان الطبيب هنا؛ لكونه من مصاديق قوّة السبب على المباشر.

و أخرى: يكون بسبب تقصيره بعد معرفة وظيفته و مسئوليته، و لا شكّ في ضمانه هنا لكونه المباشر في ذلك.

و ثالثة: يكون بسبب استخدام من ليس له خبرة بأمر التمريض من قِبل الطبيب أو مدير المستشفى، و الضمان هنا أيضاً ثابت، و قد تتفاوت الحالات بأن يكون السبب أقوى في بعضها دون المباشر، و في البعض الآخر العكس.

الصورة الثامنة: و هي على أقسام‌

أيضاً، فتارة: يمكن تشخيص المرض بأدنى فحص أو بالفحص بالمقدار اللازم، فلو تركه الطبيب و كان تركه سبباً في تلف أو خسارة كان ضامناً.

و أخرى: يمكن تشخيص المرض بالسؤال عن المريض، و لم يسأل كان ضامناً، و كذا لو كان الدواء مضرّاً بالحمل و لم يسأل الطبيب عن المريضة هل هي حامل أم‌

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست