responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 293

و هل تترتّب الدية في إسقاطه على الأُمّ باعتبار كونها قاتلًا، و ذلك بأن تؤديها لمن سواها من ورثته؟ فيه وجهان: من شمول عمومات الدية للمقام، و مجرّد جواز الإسقاط لا يمنع من تعلّق الدية، نظير الأكل في المخمصة الذي لا ينافي الضمان.

و من أنّ الدية فرع الجناية و ليس المقام من مصاديقها، فتكون المسألة هنا نظير إجراء الحدّ أو القصاص بحكم الشارع المقدّس، فكما أنّ الحدّاد و مجري القصاص لا يضمنان الدية كذلك ما نحن فيه.

و إن شئت قلت بانصراف العمومات عن مثل هذا، و إنّ قياسه على الأكل عند المجاعة قياس مع الفارق؛ لأنّ الضمان من آثار مطلق الإتلاف و الدية ليست كذلك- حتّى مع إذن الشارع كما في موارد الحدود الإلهيّة- على الأقوى، و لذا قلنا في مبحث التشريح- الواجب أو الجائز شرعاً- بعدم الدية.

الثانية- الإسقاط بسبب مرض الأمّ:

إذا خيف على الأمّ- الحامل- من مرض شديد أو نقص لبعض الأعضاء في بدنها، كما لو أصيبت بالعمى و تداوت بدواء يسقط به الجنين الذي لا يصدق عليه بعد أنّه إنسان، أو ذو نفس محترمة، حيث إنّ علاجها بذلك الدواء و إنقاذها أرجح و أهمّ جاز لها التداوي به و الإسقاط. و كذا فيما لو أبتليت الأمّ مثلًا بمرض السرطان و كان طريق علاجها منحصراً بالمداواة بالأدوية الكيمائية الموجبة- حسب الفرض- لإسقاط الجنين و إن لم يكن ذلك الداء مؤدّياً لموت الأمّ مثلًا، و حينئذ لا تتعلّق الدية أيضاً بنفس البيان المتقدّم.

الثالثة- الخوف على الجنين من النقص في الأعضاء:

إذا خيف على الجنين من نقص في الأعضاء، أو علم بأنّه سيكون ناقص الخلقة كفقد السمع أو البصر، أو مصاباً بالشلل في يديه أو رجليه فيكون في ذلك بلاءً

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست