responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 290

و أيضاً إلى ما رواه سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام)

«في النطفة عشرون ديناراً، و في العلقة أربعون ديناراً، و في المضغة ستون ديناراً، و في العظم ثمانون ديناراً، فإذا كسي اللحم فمائة دينار، ثمّ هي ديته حتّى يستهلّ، فإذا استهلّ فالدية كاملة»

[1]، إلى غير ذلك من روايات الباب.

و المراد من الاستهلال- بقرينة ما ذكر في سائر روايات الباب- ولوج الروح فيه، كما صرّحت به بعض الروايات و لاشتهاره بين الأصحاب.

و قال الإسكافي: «بأنّ الدية فيه غرّة عبد أو أمَة»، و قال العماني: «بأنّ فيه الدية كاملة استناداً إلى روايات لا تقاوم أدلّة المشهور و لإعراض الأصحاب عنها». [2]

خامساً: حكم القصاص في الجنين:

و هل يكون في الجنين القصاص إذا كانت الجناية عليه عن عمد؟ لا ريب في عدم ثبوت القصاص في الحالتين الأولى و الثانية قطعاً، إنّما الكلام فيما إذا تمّ خلقه و ولجته الروح، فهل يقاد الجاني عليه؟ الذي يظهر من بعض الكلمات شمول القصاص له، فلو ضرب الحامل عالماً بحملها، فأسقط ما في بطنها، يقتصّ منه و لو لم يقتلها، و لعلّ مقتضى إطلاقات القصاص في القتل العمدي هو شمولها له؛ لصدق عنوان قتل النفس عليه‌ [3].

لكن ظاهر غير واحد من النصوص، بل الفتاوى عدم ترتّب غير الدية عليه كما عن المحقّق، قال: «و لو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيباً فعليها دية ما ألقته، و لا


[1] الوسائل: ج 19 ص 238 ب 7 من قصاص النفس ح 3.

[2] جواهر الكلام: ج 43 ص 358.

[3] كقوله تعالى‌ (وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) الإسراء: 33.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست