ذلك يقال بإلغاء الخصوصية العرفية عند العلم بعدم دخلها.
و من هنا يعلم حال غير واحدة من المسائل المستحدثة:
و منها- ما مرّ في حكم الغنائم المأخوذة من العدو في عصرنا من الطيارات و
الدبابات و المدافع و أمثال ذلك؛ فإنّ قوله تعالى (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ
لِلَّهِ خُمُسَهُ)[1]- الدالّ
على تملّك المقاتلين لأربعة أخماس الغنيمة- منصرف عن أمثالها من جهتين:
أولًا: أنّ الجيوش في عصرنا تكون جميع مصارفها على الحكومة؛ من وسائل النقل و
السلاح و التغذية و الأدوية و مصارف الجرحى و المعلولين بل و عوائل القتلى و غير
ذلك، بينما كانت جميعها على آحاد المقاتلين في أزمنة نزول الآية و ما يقاربها؛ و
لذا كان للفارس سهمان و للراجل سهم واحد من الغنائم باعتبار مصارف المركب. نعم،
ربّما كان هناك مساعدات لبعض الأفراد سيّما الذين لا يجدون إلّا جهدهم و لكن لم
يكن ذلك شاملًا لحوائجهم كلّها؛ فلذا يمكن دعوى انصراف الآية عن مثل زماننا.
ثانياً: أنّ الأسلحة و المعدّات الحربية في عصرنا ممّا تحتاج إليه الدولة و لا
حاجة لغيرها فيها، نعم، يمكن أن يقال ببيعها و صرف ثمنها فيهم، و لكن لا دليل على
ذلك أيضاً. إذن، فدعوى الانصراف عن هذه المصاديق قوية.
و منها- ما مرّ في حكم التشريح و الترقيع.
إلى غير ذلك ممّا يمكن دعوى انصراف العمومات عنها.
الأمر الخامس: كثيراً ما تندرج المسائل المستحدثة ضمن العناوين الثانوية
؛ و لذا يجب شرحها و كشف النقاب عنها، فنقول- و منه سبحانه نستمد التوفيق و
الهداية-: إنّ حل تلك العناوين لا يتنقّح إلّا بعرض مسائل: