responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 258

ذلك يقال بإلغاء الخصوصية العرفية عند العلم بعدم دخلها.

و من هنا يعلم حال غير واحدة من المسائل المستحدثة:

و منها- ما مرّ في حكم الغنائم المأخوذة من العدو في عصرنا من الطيارات و الدبابات و المدافع و أمثال ذلك؛ فإنّ قوله تعالى‌ (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) [1]- الدالّ على تملّك المقاتلين لأربعة أخماس الغنيمة- منصرف عن أمثالها من جهتين:

أولًا: أنّ الجيوش في عصرنا تكون جميع مصارفها على الحكومة؛ من وسائل النقل و السلاح و التغذية و الأدوية و مصارف الجرحى و المعلولين بل و عوائل القتلى و غير ذلك، بينما كانت جميعها على آحاد المقاتلين في أزمنة نزول الآية و ما يقاربها؛ و لذا كان للفارس سهمان و للراجل سهم واحد من الغنائم باعتبار مصارف المركب. نعم، ربّما كان هناك مساعدات لبعض الأفراد سيّما الذين لا يجدون إلّا جهدهم و لكن لم يكن ذلك شاملًا لحوائجهم كلّها؛ فلذا يمكن دعوى انصراف الآية عن مثل زماننا.

ثانياً: أنّ الأسلحة و المعدّات الحربية في عصرنا ممّا تحتاج إليه الدولة و لا حاجة لغيرها فيها، نعم، يمكن أن يقال ببيعها و صرف ثمنها فيهم، و لكن لا دليل على ذلك أيضاً. إذن، فدعوى الانصراف عن هذه المصاديق قوية.

و منها- ما مرّ في حكم التشريح و الترقيع.

إلى غير ذلك ممّا يمكن دعوى انصراف العمومات عنها.

الأمر الخامس: كثيراً ما تندرج المسائل المستحدثة ضمن العناوين الثانوية

؛ و لذا يجب شرحها و كشف النقاب عنها، فنقول- و منه سبحانه نستمد التوفيق و الهداية-: إنّ حل تلك العناوين لا يتنقّح إلّا بعرض مسائل:


[1] الأنفال: 41.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست