responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 219

و لكن ينبغي الالتفاف إلى أنّ الأحكام الشّرعية من جهة بيان فلسفتها تنقسم إلى أربعة أقسام:

1- أحكام شرعية لها فلسفة واضحة، و يمكن اعتبارها من المستقلات العقلية [1]، كتحريم السرقة، و الكذب، و الغيبة، و ظلم الآخرين، و غيرها من الأمور التي يمكن للعقل البشري أن يدرك أنّها نوع من الظلم، و قبح الظلم من المستقلات العقلية.

2- الأحكام الشّرعية التي لا تعتبر فلسفتها من المستقلات العقلية، فهي فلسفة غير بيّنة، إلّا أنّ القرآن الكريم و الروايات هي التي تكفّلت إبداء فلسفتها، و هذه الأحكام كثيرة، مثل فلسفة الصلاة و الزكاة و الصوم.

3- الأحكام الشّرعية التي ليست فلسفتها من المستقلات العقلية، و ليست من الأحكام التي بيّن القرآن أو الروايات فلسفتها، و لكن على أثر مرور الزمان و تقدم العلم اتضحت لنا فلسفة و حكمة تشريعها، مثل فلسفة حرمة أكل لحم الخنزير التي توصل العلم اليوم إلى اكتشاف فلسفة تحريمه.

4- الأحكام الشرعية التي لم تتضح فلسفتها بأي من الطرق الثّلاثة السّابقة، مثل عدد ركعات الصلاة، مقادير سهام الإرث، نصاب الزكاة، مقادير الديات و غيرها من الأحكام التي لم نتوصل لحدّ الآن إلى معرفة فلسفتها، و النّتيجة هي أنّ الأحكام الشرعية أربعة أقسام، ثلاثة منها يمكن التّعرف على فلسفتها، و يحقّ لنا البحث فيها، و أمّا القسم الرابع فلا يمكن الوقوف على فلسفته‌ [2].


[1] المستقلات العقلية مصطلح يطلق على الأمور البديهية التي يدركها كل عاقل، و لا يمكن إنكارها، كقبح الظلم و حسن الإحسان و إعانة الآخرين.

[2] و هذه النّظرية هي النّظرية الوسط في هذه المسألة، و هناك نظريتان أخريان: إحداهما لزمت جانب الإفراط، و الأخرى لزمت جانب التفريط، فالأولى تقول: إنّ البحث في فلسفة الأحكام ممنوع مطلقاً! و الأخرى تقول: إنّ معرفة الأحكام ممكنة مطلقاً، و كلا النظريتين خاطئة، و للأسف فإنّ مثل هذا التفريط و الإفراط كثير في النظريات التي تبحث في المسائل العلمية و الاجتماعية و الثقافية و. و غالباً ما يكون وجود إحدى هاتين الرؤيتين سبباً ورد فعل لظهور النظرية المعاكسة.

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست