responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 154

دية الرّجل أيضاً، أم أنّها مساوية لديته؟

الجواب:

أشرنا مسبقاً إلى أنّ تشريع القانون يلاحظ فيه الحالات العامة و الغالبة، لا الحالات الفردية المحدودة، و لا شك في أنّ مجموع رجال مجتمع أكثر فعالية من مجموع النّساء في ذلك المجتمع.

و بتعبير آخر، أنّ فلسفة و حكمة تشريع القوانين موجودة في الحالة الغالبة و العامة، لا في كل الأفراد، و مع ذلك فإنّ القانون يطبّق على كل الأفراد بلا استثناء، حتى أولئك الذين لا تتوفر فيهم حكمة القانون و غاياته‌ [1].

و هذا المعنى هو السّائد في القوانين و العادات العرفية أيضاً، فمثلا الغرض من منع اجتياز إشارات المرور في الشوارع المتقاطعة إنما هي للحدّ من حوادث المرور، فلو فرضنا أنّ شخصاً كان يقود سيارته و وصل إلى تقاطع ما، فكان الضوء أحمر، و لم يكن في الجهة المقابلة أي واسطة نقل يحتمل اصطدامه به، فهل يحقّ له اجتياز التقاطع في تلك الحالة بحجة أنّ الشارع خال من السيارات؟ كلّا، فإنه لو كان ذلك جائزاً لأمكن التشكيك و الإخلال في كل الأحكام.

السّؤال الثّاني: قد يكون المقتول طفلا ذكراً أو أنثى، فهل إن دية الطّفل الذكر ضعف دية الأنثى‌

كذلك؟ في حين أنّه لا فرق بين هذين الطفلين، فإن الفراغ الناشئ من فقدان الطفل الذكر مساو للفراغ الناشئ من فقدان الطفلة (إذا كان المعيار هو الضرر الاقتصادي)، فلما ذا تكون دية الأنثى هنا نصف دية الذكر؟

الجواب:


[1] و قد تعرضنا لهذا البحث بالتفصيل في بحث «فلسفة ضمان العاقلة».

اسم الکتاب : بحوث فقهية هامة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست