الأئمّة (عليهم السلام) بل كانوا يصرفون سهمهم أحياناً في غيره مع وجود
المستحقين من بني هاشم عادة، و احتمال عدم وجود مستحق بينهم في جميع ذلك بعيد
جدّاً.
السّادس: صرف سهم الأصناف الثّلاثة (حقّ السادة) إليهم، و أمّا حقّه (عليه
السلام) فهو مباح للشيعة
كما عن المدارك و غيره لبعض ما عرفت، و قد عرفت الجواب منه أيضاً.
السّابع: كسابقه إلّا أن حقّه (عليه السلام) يصرف في مواليه
العارفين بحقّه من أهل الصلاح إذا كانوا فقراء كما عن ابن حمزة و غيره، و
كأنهم زعموا أن ذلك هو القدر المتيقن من مصرفه في هذه الأيّام، و سيأتي إن شاء
الله أنه ليس كذلك قطعاً.
الثّامن: أن حقّ الأصناف تدفع إليهم و خمس الأرباح مباح مطلقاً
، و كأنه نظر في ذلك إلى أن أدلّة التحليل ناظرة إلى خصوص الأرباح (مع أن
بعضها عام ظاهراً) و قد عرفت الجواب عنه أيضاً فلا نطيل بالإعادة.
التاسع: صرف حصّة الأصناف إليهم و التخيير في حصته (عليه السلام) بين الدفن، و
الوصية
، و صلة الأصناف مع الإعواز، بإذن الفقيه، كما عن الشهيد في الدروس، و دليلهم
هو الجمع بين أدلّة الأقوال السابقة، و لما لم يثبت ترجيح بعضها على بعض فلا بدّ
من التخيير بين هذه المصارف، و يظهر الجواب عنه ممّا ذكرناه سابقاً.
العاشر: و هو العمدة- دفع سهم الأصناف إليهم
، و أمّا حصة الإمام فتصرف في كلّ أمر يحرز به رضاه من إقامة الشعائر و نشر
الإسلام و صيانة الحوزات العلمية، و صلة الأصناف الثّلاثة من السادة و غيرهم من
أهل الفقر و الصلاح مع رعاية الأهم فالأهم كما اشتهر بين المعاصرين (و هو المختار
عندنا).
و دليله- أمّا بالنسبة إلى صرف حصة الأصناف إليهم فممّا لا ينبغي الشكّ فيه،
لأن الله وضعها لهم و لسد خلتهم و رفع حوائجهم، مع منعهم من الزكاة، و من المعلوم
أن غيبة الإمام (أرواحنا له الفداء) لا تمنع من إيصال حقهم إليهم و تركهم محرومين
من