حكم الخُمس في عصر غيبة الإمام (عليه السلام) اعلم أن هناك معركة عظيمة في حكم الخُمس بكلا سهميه، (سهم السادة و سهم
الإمام (عليه السلام)) في زمن الغيبة الكبرى، و فيه أقوال كثيرة نذكر أهمّها و هي
عشرة أقوال:
الأوّل: إباحته للشيعة و سقوطها مطلقاً
، كما عن سلّار و صاحب الذخيرة و غيرهما، و حكاه صاحب الحدائق عن جمع من
المحدّثين من معاصريه، و لكنّ هذا القول شاذ لم يذهب إليه إلّا قليل من أصحابنا، و
دليلهم في ذلك روايات كثيرة أوردها صاحب الوسائل في كتاب الخُمس (الباب 3 من أبواب
الأنفال).
و قد ذكرنا في محله أنها غير ناظرة إلى تحليلها مطلقاً، بل إمّا ناظرة إلى
تحليل المناكح و المساكن و شبهها، أو ناظرة إلى زمان خاصّ كان إباحتها صلاحاً
للشيعة، فلذا أباحها إمام و أخذها إمام آخر، أو روايات ضعاف لا يمكن الركون إليها
مع إعراض الأصحاب عنها، هذا مع ما سيأتي من أن غيبته (عليه السلام) و إن كانت
مصيبة كبرى علينا و لكن لا توجب تعطيل أحكام الإسلام و لا تنعدم مصارف الخُمس
معها، بل هي باقية على ما كانت و قائمة على ساقيها، فعلى العلماء الفقهاء الذين هم
نوابه صرفه في مصارفه، و كيف يمكن بقاء مصارفه قائمة مع إباحتها جميعاً للشيعة؟ و
هل هذا إلّا تعطيل لأحكام الإسلام في عصر الغيبة التي يمكن استمرارها آلاف السنين
(نعوذ بالله).