responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 3  صفحة : 483

يصنع؟ قال: فهو في سعة حتّى يلقاه» [1].

ولا إشكال في أنّه ظاهر في التخيير بين مدلولي الخبرين في العمل.

ومنها: مرسلة الكليني المذكورة سابقاً (فإنّه قال: «وفي رواية اخرى بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك» [2]).

وهكذا رواية الحسن بن الجهم‌ [3]. ورواية الحارث بن المغيرة [4] المذكورتان في السابق أيضاً.

نعم المستفاد من مرفوعة زرارة كما عرفت هو التخيير في المسألة الاصوليّة، ولكن الكلام بعد في سندها.

وأمّا الاستدلال للقول بكون التخيير في المسألة الاصوليّة بأنّ التحيّر حاصل للمجتهد فقط، فيمكن الجواب عنه بأنّ الموضوع في روايات التخيير هو الخبران المتعارضان لا المتحيّر، فإنّه لم يرد هذا العنوان في شي‌ء من هذه الروايات، فإذن الأظهر هو ما ذهب إليه المشهور.

ثمّ إنّه لو شككنا في المسألة ولم نعلم أنّه هل التخيير للمجتهد أو للمقلّد فمقتضى الأصل هو الأوّل ببيانين:

أحدهما: أنّه من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لأنّ لازم كون التخيير في المسألة الاصوليّة أن يفتي المجتهد بأحد الخبرين تعييناً، ولازم التخيير في المسألة الفقهيّة أن يفتي بالتخيير بينهما، فعلى القول بأنّ مقتضى القاعدة في دوران الأمر بينهما هو التعيين تكون النتيجة كون التخيير في المسألة الاصوليّة.

ثانيهما: إنّا نعلم بحجّية ما اختاره المجتهد منهما قطعاً ونشكّ في حجّية الآخر، وقد ثبت في محلّه أنّ مجرّد الشكّ في الحجّية كافٍ لإثبات عدمها.


[1] وسائل الشعية: الباب 9، من أبواب صفات القاضي، ح 5.

[2] المصدر السابق: ح 6.

[3] المصدر السابق: ح 40.

[4] المصدر السابق: ح 41.

اسم الکتاب : أنوار الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 3  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست