responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 542

التراب المغصوب وغير ذلك من الأمثلة التي محلّ البحث عنها هو الفقه، والتكلّم عنها في الاصول يستلزم تداخل الفقه في الاصول، فلا يغرنّك حصر المثال في كلماتهم في خصوص الصّلاة في الدار المغصوبة.

العبادات المكروهة

ثمّ إنّه قد أُورد على القول بالامتناع بالنقض بامور:

منها: العبادات المكروهة ببيان أنّ أدلّ دليل على إمكان شي‌ء وقوعه، وقد وقع في الشرع المقدّس موارد اجتمع فيها حكمان من الأحكام الخمسة، نحو الصّلاة في مواضع التهمة، أو الصّلاة في الحمام، والصّلاة في الأماكن التي تكره الصّلاة فيها، والصّلاة أو الصّيام في الأزمنة التي تكره الصّلاة أو الصّيام فيها كما في النافلة المبتدئة حين طلوع الشمس أو عند غروبها، والصّيام في يوم عاشوراء، والصّيام في يوم عرفة لمن لا يقدر على الدعاء، ونحوها من الموارد التي اجتمع الكراهة فيها مع الاستحباب.

واجيب عنه بوجوه ثلاثة على نحو الإجمال، وبوجه آخر على نحو التفصيل.

أمّا الوجوه الثلاثة على نحو الإجمال:

الوجه الأوّل: أنّ أدلّة العبادات المكروهة وإن كانت ظاهرة في جواز الاجتماع ولكن لا بدّ من توجيهها بعد أن أقمنا برهاناً عقليّاً قطعيّاً على الامتناع كما في سائر الموارد، فلابدّ مثلًا من توجيه قوله تعالى: «بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ» الظاهر في أنّ للباري جسماً وأعضاء تعالى اللَّه عن ذلك علوّاً كبيراً.

الوجه الثاني: أنّ هذا النقض يرد على القائلين بالجواز أيضاً، فلابدّ له أيضاً من التخلّص عنه حيث إنّ مدّعاه جواز الاجتماع فيما إذا كان في البين عنوانان وكانت النسبة بينهما العموم من وجه، مع أنّه لا إشكال في أنّ العنوان في مورد العبادات المكروهة واحد وقوله «صلّ» و «لا تصلّ في الحمّام» تعلّق بعنوان الصّلاة، ولو قلنا بأنّ العنوان في أحدهما مطلق الصّلاة، وفي الآخر الصّلاة في الحمّام كانت النسبة بينهما العموم المطلق لا العموم من وجه.

الوجه الثالث: قد مرّ اعتبار قيد المندوحة في محلّ النزاع بينما لا مندوحة في بعض هذه العبادات المكروهة كصيام يوم عاشوراء حيث إنّ صيام يوم الحادي عشر مثلًا موضوع آخر

اسم الکتاب : أنوار الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست