responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 500

التأكيد وأنّه قضيّة إطلاق المادّة وعدم تقييدها بشي‌ء [1]، من دون أن يشير إلى قضيّة إطلاق الهيئة وتعارضها مع إطلاق المادّة، نعم صرّح في صدر كلامه أنّ الأمر بشي‌ء في نفسه ظاهر في التأسيس ولكنّه ليس محلًا للنزاع.

أقول: الإنصاف أنّ الهيئة في حدّ ذاتها لا تدلّ على شي‌ء لا على التأكيد ولا على التأسيس، بل التأكيد والتأسيس من شؤون المادّة، فإذا كانت المادّة مطلقاً كانت قضيّة إطلاقها التأكيد.

وإن شئت قلت: الهيئة هنا تابعة للمادّة، فإن كانت عين الأوّل كانت تأكيداً، وإن كانت غيره كانت تأسيساً.

وبهذا تمّ الكلام عن مبحث الأوامر ونشرع الآن في مبحث النواهي بعون اللَّه تعالى.


[1] راجع المحاضرات: ج 4، ص 80.

اسم الکتاب : أنوار الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست