تعيينياً، وهو فيما إذا لم يقم للواجب الكفائي قدر الكفاية كما إذا لم يقم
لتحصيل العلم من به الكفاية، وفي الواجب التخييري ما إذا لم يمكن إتيان أحد
الطرفين كتحرير الرقبة في زماننا هذا مثلًا، فيصير الطرف الآخر واجباً تعيينياً
كما لا يخفى.
الأمر الرابع: كما أنّ التخيير بين الأقلّ والأكثر في الواجب
التخييري لم يكن معقولًا فيما إذا أتى بالأكثر تدريجاً كذلك لا يعقل في الواجب
الكفائي، نظير ما إذا خاطب المولى عبيده بقوله:
«يجب أن يفعل العمل الفلاني عشرة منكم
أو عشرون» فإن أتى العشرون بالعمل دفعةً فلا إشكال في أنّ جميعهم ممتثلون للتكليف
وإن أتوا به تدريجاً فبعد إتيان العشرة يتحقّق المطلوب، ويكون إتيان الأكثر
تحصيلًا للحاصل كما مرّ بيانه في الواجب التخييري بعينه.