الفصل الخامس عشر في تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد.
الفصل السادس عشر في حالات العامّ والخاصّ.
الفصل السابع عشر في النسخ والبداء.
المقصد الخامس: المطلق والمقيّد، والمجمل والمبيّن
والمبحوث عنه في المسائل هو «الأدلّة في الفقه» في مقامين:
المقام الأوّل: الأمارات.
المقام الثاني: الاصول العمليّة.
امّا الأمارات فهي على قسمين: الأمارات المعتبرة والأمارات غير المعتبرة.
الأوّل: الأمارات المعتبرة والبحث فيها يقع في مقاصد:
المقصد الأوّل في كتاب اللَّه تعالى وحجّية ظواهر الألفاظ مطلقاً:
1- حجّية خصوص ظواهر كتاب اللَّه وعدم تحريفه.
2- جواز تخصيص الكتاب بالسنّة.
المقصد الثاني في السنّة وأقسام الخبر:
1- حجّية الخبر المتواتر وخبر الواحد والخبر المستفيض.
2- تتمّة في التعادل والتراجيح (تعارض الأدلّة اللّفظيّة من الكتاب والسنّة).
المقصد الثالث في الإجماع:
1- حجّية الإجماع ومعيار حجّيته عندنا وعند العامّة.
2- أنواع الإجماع.
المقصد الرابع في العقل.
1- حجّية العقل ومسألة الملازمة بين العقل والشرع.
2- المستقلّات العقليّة وغير المستقلّات العقليّة.
3- قول الأخباريين.
4- حجّية القطع وأقسامه.