responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 159

الأمر العاشر: في المشتق‌

قد وقع النزاع في أنّ المشتقّ هل يكون حقيقة في خصوص ما يتلبّس بالمبدأ في الحال (حال النسبة) أو في الأعمّ منه وممّا مضى منه التلبّس بعد الاتّفاق على كونه مجازاً في ما يتلبّس بالمبدأ في المستقبل؟ فلفظ الصائم مثلًا هل يكون حقيقة فيمن يكون صائماً في زمان الحال فقط، أو يطلق حقيقة أيضاً على من كان صائماً؟ بعد الاتّفاق على مجازيته في من يصوم في الاستقبال.

و لنقدّم قبل الورود في أصل البحث اموراً:

الأمر الأوّل: في تعيين حدود محلّ النزاع‌

هل النزاع يختصّ بالمشتقّ الصرفي فحسب؟ وبعبارة اخرى: هل المشتقّ في الاصول هو المشتقّ في علم الصرف، أو له اصطلاح خاصّ؟

الظاهر أنّ له اصطلاحاً جديداً في الاصول وأنّ النسبة بين المشتقّ الاصولي والمشتقّ الصرفي عموم من وجه، والمهمّ في المشتق الاصولي أن يحوى امورزاً اربعة:

الأوّل: الذات المتلبّسة بالمبدأ.

الثاني: مبدأ الاشتقاق.

الثالث: تحقّق التلبّس في زمان من الأزمنة الثلاثة.

الرابع: انقضاء التلبّس. فالملاك في دخول شي‌ء في محلّ النزاع اجتماع هذه الامور فيه، وحيث إنّ بعض المشتقّات الصرفيّة لا يكون واجداً لتمامها فيكون خارجاً عن محلّ البحث كالفعل الماضي أو المستقبل (فإنّ ذات الفاعل فيهما ليست جزءً) وإن كانا مشتقّين في اصطلاح الصرفيين، بل أنّه نفس الحدث الواقع في زمان من الأزمنة، وكذلك الأوصاف التي لا يتصوّر فيها انقضاء المبدأ نحو المولد حينما يقال: «مولد النبي صلى الله عليه و آله مكّة» لأنّ وصف التولّد يتحقّق في‌

اسم الکتاب : أنوار الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست