responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الامثل في تفسير كتاب الله المنزل المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 6  صفحة : 36

و

في كتاب الأمالي للشيخ الطوسي قدس سرّه ورد هذا المضمون ذاته عن النّبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «من أدى زكاة مال فما تبقّى منه ليس بكنز». [1]

إلّا أنّنا نقرأ روايات أخرى في المصادر الإسلامية لا ينسجم ظاهرا- و لأوّل وهلة- و التّفسير الآنف الذكر، و منها ما

ورد عن الإمام علي عليه السّلام في مجمع البيان أنّه قال: «ما زاد على أربعة آلاف‌ [2] فهو كنز أدّى زكاته أو لم يؤدّها، و ما دونها فهي نفقة، فبشرهم بعذاب أليم». [3]

و

قد ورد في الكافي عن معاذ بن كثير، أنّه سمع عن الصادق عليه السّلام يقول: «لشيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم في الخيرات، و ما بقي فهو حلال لهم، إلّا أنّه إذا ظهر القائم حرم جميع الكنوز و الأموال المدخرة حتى يؤتى بها إليه و يستعين بها على عدوه، و ذلك معنى قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ. [4]

و نقرأ في سيرة أبي ذر رضوان اللّه عليه في كثير من الكتب أنّه لما كان في الشام، كان يقرأ الآية- محل البحث- في شأن معاوية، و يقول بصوت عال صباح مساء:

«بشر أهل الكنوز بكيّ في الجباه وكيّ بالجنوب وكيّ بالظهور أبدا حتى يتردّد الحرّ في أجوافهم». [5]

كما يظهر من استدلال أبي ذر رضى اللّه عنه بالآية في وجه عثمان، أنّه كان يعتقد أنّ الآية لا تختص بمانعي الزّكاة، بل تشمل غيرهم أيضا.

و يمكن الاستنتاج من مجموع الأحاديث- آنفة الذكر- منضمة إليها الآية محل البحث، أنّه في الظروف الاعتيادية المألوفة، حيث يرى الناس آمنين، أو غير محدق بهم الخطر، و المجتمع في حال مستقر، فيكفي عندئذ دفع الزكاة و ما تبقى لا


[1]- نور الثقلين، ج 2، ص 213.

[2]- المقصود بها أربعة آلاف درهم لأنّها مخارج السنة.

[3]- مجمع البيان، ذيل الآية محل البحث، و نور الثقلين، ج 2، ص 213.

[4]- نور الثقلين، ج 2، ص 213.

[5]- نور الثقلين، ج 2، ص 214 و تفسير البرهان، ج 1، ص 122.

اسم الکتاب : الامثل في تفسير كتاب الله المنزل المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 6  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست