في كتاب
الأمالي للشيخ الطوسي قدس سرّه ورد هذا المضمون ذاته عن النّبي صلى اللّه عليه و
آله و سلّم: «من أدى زكاة مال فما تبقّى منه ليس بكنز».
[1]
إلّا أنّنا
نقرأ روايات أخرى في المصادر الإسلامية لا ينسجم ظاهرا- و لأوّل وهلة- و التّفسير
الآنف الذكر، و منها ما
ورد عن
الإمام علي عليه السّلام في مجمع البيان أنّه قال: «ما زاد
على أربعة آلاف [2] فهو كنز أدّى زكاته أو لم
يؤدّها، و ما دونها فهي نفقة، فبشرهم بعذاب أليم». [3]
و
قد ورد في
الكافي عن معاذ بن كثير، أنّه سمع عن الصادق عليه السّلام يقول:
«لشيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم في الخيرات، و ما بقي فهو حلال لهم، إلّا أنّه
إذا ظهر القائم حرم جميع الكنوز و الأموال المدخرة حتى يؤتى بها إليه و يستعين بها
على عدوه، و ذلك معنى قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ. [4]
و نقرأ في سيرة
أبي ذر رضوان اللّه عليه في كثير من الكتب أنّه لما كان في الشام، كان يقرأ الآية-
محل البحث- في شأن معاوية، و يقول بصوت عال صباح مساء:
«بشر أهل الكنوز بكيّ في الجباه وكيّ بالجنوب
وكيّ بالظهور أبدا حتى يتردّد الحرّ في أجوافهم». [5]
كما يظهر من
استدلال أبي ذر رضى اللّه عنه بالآية في وجه عثمان، أنّه كان يعتقد أنّ الآية لا
تختص بمانعي الزّكاة، بل تشمل غيرهم أيضا.
و يمكن
الاستنتاج من مجموع الأحاديث- آنفة الذكر- منضمة إليها الآية محل البحث، أنّه في
الظروف الاعتيادية المألوفة، حيث يرى الناس آمنين، أو غير محدق بهم الخطر، و
المجتمع في حال مستقر، فيكفي عندئذ دفع الزكاة و ما تبقى لا