responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبة المسائل الشرعيّة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 384

أسهم شركة مثلًا «مئة سهم»، فمجموع أسهم الشركاء إذا خلطناها ستكون مئة سهم قطعاً.

وفي تلك المسألة لا يريد الأفراد المتنازعون تقسيم العدد 17 إلى‌ 19 و 13 و 12، بل ادعى الفرد الأول نصفها والثاني ثلثها والثالث تسعها، أي أنّ كل فرد كان يرى سهمه مساوياً لذلك الكسر، والحال مجموع تلك الكسور لم يكن يساوي عدداً صحيحاً [1]. إلّاأنّ الإمام عليه السلام قسم بينهم ما تبقى من المال- بنفس نسبة الأسهم المذكورة- وما لاحظناه من أنّ كلًا أخذ أكثر قليلًا من سهمه حيث كان ذلك الباقي الذي أضافه الإمام عليه السلام إلى‌ اسهمهم.

غايته يرد هذا السؤال: كيف قسم بينهم الزائد رغم أنّهم لم يدعوا ذلك؟

والجواب: كل مال بحوزة شخص أو أشخاص فهو ملكه حسب القوانين الإسلامية إلّاأن يقام الدليل على خلافه، فالباقي كان لهم في الواقع، لكنهم لم يلتفتوا إلى‌ أنّ أسهمهم أقل من مجموع المال، بعبارة أخرى‌، كان أولئك الأفراد الثلاثة يرون السبعة عشر جملًا ما لهم وليس لهم شريك رابع، وأرادوا تقسيمه 19 و 13 و 12 ولكنهم لم يلتفتوا إلى‌ أنّ أسهمهم أقل من المجموع؛ فقسم بينهم الباقي وبقي جمله. حقّاً إنّها لفكرة ذكية من الإمام.


[1] مجموع أسهمهم تساوى 1718 لأنّه 1718/ 19+ 13+ 12. ومجموع المال يساوي العدد (1) وبعبارة أخرى‌ 1818 وحيث‌نطرح مجموع السهام من مجموع المال يبقى 118، (118/ 1718- 1818).

اسم الکتاب : اجوبة المسائل الشرعيّة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست