responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبة المسائل الشرعيّة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 319

39- ما حكم اسقاط الجنين اللقيط؟

سؤال:

هل من ديّة على من يسقط الجنين غير المشروع على غرار الإسقاط المشروع؟

الجواب:

لا يجوز إسقاط الجنين مطلقاً- مشروعاً كان أم غير مشروع- وعليه فلا فرق هنا بين الاثنين. والقضية هنا أنّ ديّة السقط غير المشروع إن التفت الطرفان إلى‌ عدم شرعية فعليهما لا تصل إليها، بل إلى‌ بيت المال، بينما تصل إلى‌ الورثة إن كان شرعياً، إلّاأنّ يقدم أحد الوارثين- كالأب أو الأم- على الإسقاط، فيحرم الارث كالقاتل.

اسم الکتاب : اجوبة المسائل الشرعيّة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست