responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبة المسائل الشرعيّة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 312

الأول: أنّ لهذا الموضوع استثناء ولا يجوز الكذب سوى في ظل بعض الظروف الحرجة، ولا ينبغي تذرع البعض بالكذب المصلحة أو من أجل تحقيق بعض المنافع الشخصية.

الثاني: أنّ الإسلام يشدد كثيراً على عدم اللجوء إلى‌ الكذب وأوصى بالتورية [1]؛ وهذا ما أفتى به مشهور الفقهاء. والمراد من التورية أن يقول كلاماً في بعض المواقع الحرجة يفهم السامع منه عكس ما يضمر، مثلًا يسألنا شخص هل تكلم أحد ضدى؟ فنجيبه: لا، ومرادنا أنّه لم ينطق أحد بهذه العبارة- وإن قال ذلك بعبارة أخرى‌- ولكن السامع يفهم من كلمة «لا» أنّ احداً لم يتكلم ضده.

وإن ورد مثل ذلك في كلمات أئمّة الدين عليهم السلام- بمقتضى الضرورة وحفظ أموال الناس وأعراضهم وأرواحهم ومنع الخلافات والفتن- فإنّما هو من باب التورية قطعاً- جدير بالذكر إن تكلم الإنسان صدقاً في الموارد التي وظيفته فيها الكذب أو التورية وحدث بعض الفساد فهو مسؤول.

ومن الواضح أنّ القرآن لا يتضمّن أي كذب غير مصلحة ولا تورية؛ أي ليس هنالك مثل هذه الضرورة بشأن الايات والأحكام الشرعية.


[1] التورية على وزن التوصية كلام له معنيان معنى يريده المتكلم وهو المطلوب وآخر يفهمه السامع ليس بمطلوب.

اسم الکتاب : اجوبة المسائل الشرعيّة المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست