responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آيات الولاية في القرآن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 62

أمّا الإشكال الثاني الذي ذكره بعض المفسّرين من أهل السنّة فهو أننا سلّمنا أن الآية الشريفة نزلت في شأن الإمام عليّ عليه السلام و لكن القيام بهذا الفعل من قبل عليّ بن أبي طالب في الصلاة «إنّما هو فعل كثير» و الفعل الكثير يؤدي إلى بطلان الصلاة فهل يعقل أن الإمام علي عليه السلام يتصرف في صلاته بما يؤدي إلى بطلان الصلاة.

الجواب: أوّلًا: إن فعل الكثير كما هو الظاهر من هذه الكلمة يطلق على أداء أعمال كثيرة لا ربط لها بالصلاة بحيث تهدم هيئة الصلاة للمصلّي كأن يقوم شخص في أثناء الصلاة و بسبب سماعه لخبر مفرح بالتصفيق و القفز و يمتلكه الهياج و أمثال ذلك، و أما أن يشير إلى السائل و المسكين ليأخذ خاتمه من يده بحيث إنّ الإمام نفسه لم يخرج الخاتم من يده، فهل يقع ذلك في دائرة «الفعل الكثير» [1]؟

كيف يكون مثل هذا العمل فعلًا كثيراً في حين أنّ الروايات الشريفة تبيح للمصلّي بأن يغسل أنفه فيما لو خرج الدم منه بالماء في أثناء الصلاة و يستمر في صلاته؟ و لو أنه واجه حيواناً خطراً على مقربة منه جاز له قتله و الاستمرار في الصلاة.

هل هذه الأفعال ليست بأفعال كثيرة و لكن الإشارة هي فعل كثير؟

ثانياً: إنّ أمثال هذه الحجج و المعاذير ترد على اللَّه أيضاً لأن اللَّه تعالى مدح الإمام عليّ عليه السلام في هذه الآية على عمله، فلو كان ذلك العمل باعثاً على بطلان الصلاة فهل أن اللَّه تعالى يمدحه و يثني عليه و ينزل في حقّه آية من القرآن؟!

النتيجة هي أن هذا الإشكال بمثابة ذريعة و تبرير نابع من التعصّب و اللجاجة لا أكثر.

الإشكال الثالث: الخاتم الثمين‌

طبقاً لبعض الروايات أن ذلك الخاتم كان ثميناً جداً حتّى أنه ورد أن ثمنه يعادل خراج منطقة بكاملها مثل الشام، أ لا يعتبر تملك مثل هذا الخاتم الثمين من قبل عليّ بن أبي طالب من الإسراف المحرّم؟


[1] و قد اعترف الزمخشري في تفسيره «الكشاف»: ج 1، ص 649 أن هذا العمل ليس من الفعل الكثير.

اسم الکتاب : آيات الولاية في القرآن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست