responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لب اللباب في علم الرجال المؤلف : شريعتمدار الأسترآبادي، محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 36

بالسمين، فلا بدّ من معرفة من شأنه ذلك ممّن لم يذكر في الحديث ليجتنب عمّا يخبر به و يمتثل النهي، و لا يحصل ذلك غالبا إلا بعلم الرجال.

فإن قلت: قد صرّح في ذيل الحديث- كصدره- بالأمر بأخذ ما وافق القرآن و سنّة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و ردّ ما خالفه، فيكفي في العمل مجرّد الموافقة في الدلالة فلا حاجة إلى ملاحظة السند.

قلت: لو بني الأمر على ظاهره لزم فساد الشريعة و إبطال الدين، لعدم وفاء ما وافق القرآن أو السنّة أو نحوهما بعشر من أعشار الشريعة، كما لا يخفى على من طالع كتب الأخبار.

مضافا إلى أنّ المعصوم عليه السّلام أمر بردّ ما خالف. و أمّا ما لم يكن مخالفا و لا موافقا- لعدم ذكر مضمونه في القرآن و السنّة نظرا إلى ما بلغ إلينا كما هو الغالب- فلم يذكر حكمه، فلا بدّ في العمل به، الذي لا محيص عنه، من الاعتماد الحاصل من معرفة حال الرواة الموقوف غالبا على علم الرجال‌[1].

[أدلة نفاة علم الرجال‌]


[1] . و قد استدلّ للحاجة الى علم الرجال بسيرة العلماء. و أصل هذا مستفاد من كلام الشيخ قدّس سرّه حيث قال: انّا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، و وثّقت الثقات منهم، و ضعّفت الضعفاء و فرّقوا بين من يعتمد على حديثه و روايته و من لا يعتمد على خبره، و مدحوا الممدوح منهم و ذموا المذموم و قالوا فلان متهم في حديثه و فلان كذاب و فلان مخلط و فلان مخالف في المذهب و الاعتقاد و فلان واقفي و فلان فطحي و غير ذلك من الطعون التي ذكروها و صنفوا في ذلك الكتب، و استثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم، حتّى أنّ واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في اسناده و ضعفه بروايته، هذه عادتهم على قديم الوقت و حديثه لا تنخرم. عدة الأصول: 1/ 142- 141.

اسم الکتاب : لب اللباب في علم الرجال المؤلف : شريعتمدار الأسترآبادي، محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست