responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المقال في علم الرجال المؤلف : كني، الملّا علي    الجزء : 1  صفحة : 75

تتمّة:

إخبار علماء الرجال بما يفيد تشخيص ذوات الرواة ببيان الأسامي والكُنى والألقاب والأنساب وغيرها، وصفاتهم ببيان أوصاف المدح والقدح وغيرهما هل هو من باب مطلق النبإ والرواية أو من باب الشهادة أو غير ذلك؟

الذي يظهر بالتتبّع في كلماتهم أنّ فيه قولين، وأنّ المشهور على الأوّل، وصاحب المعالم وبعض مَنْ تبعه على الثاني.

فأمّا القول بكونه من باب الظنون المعتبرة بقاعدة الانسداد فموضعه مقام الرجوع إليهم لاهنا، إلّاأن يراد بها الظنون الاجتهاديّة، يعني أنّه من باب الفتوى المبتنية على الظنون الاجتهاديّة، فيكون من الوجه الأخير حيث إنّ الظاهر من النبإ والرواية غير الفتوى، مع احتمال كونه من الأوّل، فيخصّ الأخير بما لم أقف على قائله وإن حكي عن بعضهم، وهو أنّه من باب قول أهل الخبرة وإن كانت حكاية على ما هو ببالي في مقام الرجوع أيضاً، إلّاأنّه فيه مستلزم لما ذكرناه بالنسبة إلى المقام الأوّل، كما أنّ الوجه عدم خروجه بذلك عن القول الأوّل، كما لايخفى. كما أنّه لايخفى على المتتبّع في كلماتهم أنّ كثيراً منهم لم يفرّق بين المقامين، ولعلّه لملازمة أكثر الأقوال في أحدهما لها في الآخر، فتدبّر.

وكيف كان فالحقّ في المقام الأوّل أنّ جملة ممّا صدر منهم من باب الشهادة، وهو أكثرهما في كلمات المتقدّمين- كعليّ بن الحسن بن فضّال والفضل بن شاذان ونحوهما- وإن كان الأقلّ في كلمات المتأخّرين إلّابطريق النقل وإن لم يصرّحوا به أحياناً، وجملة منه من باب الفتوى‌ والإخبار عن المختار بالاجتهاد في فحاوى كلمات المتقدّمين والقرائن الخارجية. وهذا عكس الأوّل بالنسبة إلى الطائفتين، ولعلّ إليه نظر المشهور في إطلاق كونه من مطلق النبإ، أي الشامل للخبر الخارجي والفتوى وإن كان في مقابل الشهادة، فلم يكن إطلاقه مطلقاً.

وتوجيهه: أنّ من الواضح عدم كون الفتوى شهادةً وكذا الإخبار اعتماداً على قول‌

اسم الکتاب : توضيح المقال في علم الرجال المؤلف : كني، الملّا علي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست