responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المقال في علم الرجال المؤلف : كني، الملّا علي    الجزء : 1  صفحة : 46

جميع سلسلة السند، وقلّما يتعرّض في الرجال لجميع ما ذكر، وهُمْ يكتفون فيها بقولهم: «إنّ فلاناً ثقة» أو: «من وجوه أصحابنا» أو: «كبارهم» ونحو ذلك.

ولا دلالة في شي‌ء ممّا ذكر على ما ذكروه حتّى لفظ «الثقة» فإنّ غاية مفادها العدالة، وأمّا «الضبط» لاسيّما «الإماميّة» فلا، لاسيّما إذا كان في كلام غير الإماميّ كمن مرّ، خصوصاً حيث كان في كلام الإماميّ جرحه، مع أنّ كثيراً مّا يقال في حقّه أيضاً من الموثّق أو غيره: إنّه واقفيّ أو فطحيّ ونحو ذلك، وهذا ينافي كون مفادها ما ذكر.

وبالجملة، فهُمْ يكتفون في الصحّة بأُمور لادلالة لها عليها بشي‌ء من الدلالات، على ما يأتي الكلام فيه في بعض ألفاظهم.

ودعوى النقل في جميع ذلك إلى ما استفادوه منها مجازَفَة أو لاشاهد عليها أصلًا.

ومنها: أنّ أكثر أسامي الرجال‌مشتركة بين عدل أو ممدوح وغيره، وأكثر أسباب التميّز لاتفيد إلّاأقلّ مراتب الظنّ المنهيّ عن العمل به عقلًا ونقلًا، كتاباً وسنّةً وإجماعاً، وكيف يجوز القول باعتبار مثل هذا الظنّ دون ما يحصل من الشواهد الآتية في اعتبار أخبار الكتب المعتبرة من القطع أو الظنّ القويّ القريب إليه!؟

ومنها: أنّ كثيراً من تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبنيٌّ على ترجيحهم واجتهادهم، ولايجوز للمجتهد البناء على اجتهاد غيره، وما ليس من ذلك فهو شهادة كَتْبِيّة لم يعلم إيقاعها منهم باللفظ، وممّا أجمع أصحابنا عليه وورد به بعض الروايات أنّه لاعبرة بالكتاب.

وأيضاً فالأغلب أنّها من شهادة الفرع بل فرع الفرع وهكذا.

ولا خلاف في عدم اعتبار غير الأولى مطلقاً، ومورد اعتبار الأولى الأموال وحقوق المخلوق دون غيرها، وفي كونها على مدح الرواة وقدحها منها تأمّل، بل منع، مضافاً إلى أنّ المعتبر حينئذٍ اثنان، والمعروف الاكتفاء بالواحد.

ومنها: أنّ مَنْ تأمّل المنتقى وغيره- من كتب الماهرين في معرفة الطبقات- يعرف أنّ جملة من الروايات- لاسيّما [ما] في كتب الشيخ رحمه الله- مرسلة بالمعنى الأعمّ؛ لسقوط راوٍ أو اثنين، وغير العارف بالطبقة يظنّ الاتّصال، ويصحّح السند مع وثاقة

اسم الکتاب : توضيح المقال في علم الرجال المؤلف : كني، الملّا علي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست