responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المقال في علم الرجال المؤلف : كني، الملّا علي    الجزء : 1  صفحة : 255

أحدها: قراءة الراوي عليه من كتاب في يده، وبيد الشيخ أيضاً مثله مع الصحّة، ثمّ يعترف بالموافقة وبكونه روايته.

ولاخفاء في أنّه أعلاها؛ لما مرّ كلًاّ أو بعضاً. ويتفاوت ما عداه من الوجوه أيضاً، كقراءة الراوي من حفظه حيث تحمّله وحفظه بما دون ذلك من المراتب، بل بما لا اعتبار به أصلًا، كحفظه من لسان كذّاب وضّاع، فأراد الاعتبار أو كماله وتمامه، فيعرضه على المرويّ عنه الثقة أو غيره ليعترف به، وكقراءة غيره مع سماعه وسماع الشيخ، كانت القراءة من كتاب أو الحفظ أو مع مقابلة الشيخ بما في حفظه من غير كتاب بيده أو مع ظهور الاعتراف منه لاصريحه.

وفي‌ القوانين‌: «والظاهر أن يكون السكوت مع توجّهه إليه وعدم مانعٍ عن المنع والردّ من غفلة أو إكراه أو خوف وانضمام القرائن بالرضا كافياً».[1] انتهى.

ووجه التفاوت بزيادة طريق الغفلة والنسيان في بعض دون آخر، وبانضمام المتعدّد منه وغير ذلك ظاهر بالتأمّل.

والعبارة حينئذٍ «قرأت عليه» أو «عرضت عليه» أو «قرأ» أو «عرض عليه فأقرّ به» أو «أظهره» وأمثال ذلك ممّا لاخفاء في إفادته المدّعى من غير لزوم كذب أو تدليس، أو التكلّم بظاهر وضعاً أو غيره وإرادة خلافه.

والظاهر أنّ مثله لو عبّر بما هو مجاز في المعنى الواقع من القراءة أو ظاهر في غيره أو غير دالّ عليه، فحينئذٍ ينصب قرينة عليه، كقوله: «أخبرنا» أو «حدّثنا قراءة منّي» أو «من فلان عليه، مع سماعه واعترافه».

بل عن جماعة كفاية إطلاق الإخبار والتحديث مع عدم التقيّد بالقراءة عليه.

ولعلّ وجهه: أنّ إعلام الشيخ على الخبر والحديث بالنحو المزبور يدخل في مطلق إخباره وتحديثه خصوصاً في الاصطلاح؛ إذ لا ريب في صدق المحدّث- مثلًا- على الشيخ المقروء عليه.


[1]. القوانين المحكمة، ج 1، ص 488 و 489.

اسم الکتاب : توضيح المقال في علم الرجال المؤلف : كني، الملّا علي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست