responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح المقال في علم الرجال المؤلف : كني، الملّا علي    الجزء : 1  صفحة : 161

مع أنّ أخبار الذمّ مع عدم صراحتها فيه و في كونه في حقّ الأسدي أكثرها ضعيفة الأسانيد محتملة أو ظاهرة في كون الوجه فيه ما ورد في وجه ذمّ زرارة، كيف! وخبر شغر الكلب ورد في حقّ المرادي أيضاً، وفيه بعد تذكّرهم الدنيا قوله: «أما إنّ صاحبكم إن ظفر بها لاستأثر بها»[1] بل ورد في حقّه امتناعه عن الحجّ وقوله لابن أبي يعفور:

«اسكت فلو أنّ الدنيا وقعت لصاحبك لاشتمل عليها بكسائه».[2] وبالجملة، فمقتضى الأخذ- في الروايات المتعارضة- بما اشتهر بين أصحابنا أو بقول الأعدل: الأخذ بما ورد في مدحه، بل قضيّة إسقاط الجميع أيضاً الرجوع إلى أقوال الموثِّقين له، خصوصاً حيث لم نقف على مَنْ جرحه أو ذكر ما يسقط اعتبار روايته، عدا ما مرّ من إسناد ابن فضّال إليه التخليط،[3] وهل يعدل عمّا ذكره غيره في حقّه إلى الإسناد المزبور ويردّ به روايات مثل هذا الجليل ويخالف به ما هو المشهور قولًا وعملًا؟

المقام الثالث: [في أنّ الاشتراك المفروض مضرّ قبل التميّز أم لا؟]

أنّك بعد ما عرفت اشتراك أبي بصير بين الممدوح والمقدوح- سواء قلنا بأنّه بين خمسة أو أربعة أو ثلاثة- فلاريب أنّ مقتضاه مع عدم التعيين والتميّز بل مقتضى أصل عدم الترجيح والاعتبار وغيرهما الوقف عن التصحيح والتضعيف اجتهاداً، والبناء على التضعيف فقاهةً، فهل هنا أصل وارد على ذلك يحكم معه بالصحّة وإن كان لازمه تعيين أحد الثقتين عن الباقين أو تعيينهما في الجملة عن غيرهما والخروج عن الفرض الأوّل؟ فيكون البحث في أنّ الواقع هل هو الفرض الذي جرى فيه الأصل الأوّل أم لا؟، مع إمكان التعبير بما يكون البحث معه في الحكم.

ولا يخفى أنّ بحث المقام على غير مختار المولى عناية اللَّه القائل بالاشتراك بين ثلاثة ثقات أجلّاء عنده.


[1]. رجال الكشّي، ص 172، الرقم 294.

[2]. رجال الكشّي، ص 169، الرقم 285.

[3]. رجال الكشّي، ص 173، الرقم 296.

اسم الکتاب : توضيح المقال في علم الرجال المؤلف : كني، الملّا علي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست