responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرواشح السماوية - ط دار الحدیث المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 277


< فهرس الموضوعات > الموضوع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في معرفة الموضوع < / فهرس الموضوعات > الموضوع وهو المختلَق المصنوع ، وهذا شرّ أقسام الضعيف ، ولا يحلّ للعالم بحاله أن يرويه إلاّ مقروناً ببيان موضوعيّته ، بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل الصدق ، حيث جوّزوا روايتها في الترغيب والترهيب من غير ذكر ضعفها .
فالأخبار على ثلاثة ضروب :
ضرب يجب تصديقه وهو ما نصّ الأئمّة على صحّة وروده .
وضرب يجب تكذيبه وهو ما نصّوا على وضعه .
وضرب يجب التوقّف فيه ؛ لاحتماله الأمرين ، كسائر الأخبار .
ولا يجوز الإفراط في نقل أخبار الآحاد والانقياد لكلّ خبر ، كما هو مذهب الحشويّة ؛ إذ في الأخبار موضوعات بتّةً ؛ لأنّ من جملتها قولَ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : " ستَكثر بعدي القالةُ عليَّ " . وفي رواية : " سيُكذب عليَّ بعدي " . [1] وقولَ أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : " إنّ لكلّ رجل منّا رجلاً يَكذب عليه " . [2] فإن كان مثل ذلك صحيحاً ثابتاً فيثبت الوضع ، وإن كان موضوعاً مكذوباً فذاك .
ويُعرف كون الحديث موضوعاً بإقرار واضعه بالوضع ، أو ما يُنَزِّل منزلة الإقرار من قرينة الحال الدالّة على الوضع والاختلاق ، فبإقراره يحكم على ذلك الحديث ، بحسب ظاهر الشرع ، بما يحكم على الموضوع في نفس الأمر ، وإن لم يكن يحصل بذلك حكم قطعي باتٌّ بالوضع ؛ لجواز كذبه في إقراره .
وقد يعرف أيضاً بركاكة ألفاظ المرويّ وسخافة معانيها وما يجري مجرى ذلك ، كما قد يحكم بصحّة المتن - مع كون السند ضعيفاً - إذا كان فيه من أساليب الرزانة وأفانين البلاغة ، وغامضات العلوم وخفيّات الأسرار ، ما يأبى إلاّ أن يكون صدوره



[1] رواه الخلاصة في أُصول الحديث : 74 .
[2] قريب منه في رجال الكشّي : 226 / 404 .

اسم الکتاب : الرواشح السماوية - ط دار الحدیث المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست