responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 88

[في الإيراد على الجواب بعشرة وجوه‌]

أقول: إنّ الجواب المذكور دائر بين دفع الإشكال من جهة الاختلاف في معنى العدالة و الاختلاف في اعتبار المروّة فيها، و الخلاف في كاشف العدالة، و الخلاف في عدد الكبائر. و ما يدفع به الإشكال من الجهة الأولى يدفع به الإشكال من سائر الجهات أيضا، فما دفع به الإشكال في سائر الجهات من باب مزيد الجواب.

و كيف كان يتطرّق الإيراد على الجواب المذكور كما حرّرناه في الأصول بوجوه عشرة:

فأوّلا: بأنّه لم يثبت كون «ثقة» في كلمات علماء الرجال مستعملة في العدالة بالمعنى المصطلح، كما هو مبنى صدر الجواب المذكور.

و ثانيا: بأنّه لم يثبت كون النجاشي- مثلا- عارفا بأحكام العدالة و مسائلها، حتّى يتمكّن من أخذ المرتبة العليا للعدالة.

و ثالثا: بأنّه كيف يتمكّن النجاشي- مثلا- على تقدير كونه عارفا بمسائل العدالة من أخذ المرتبة العليا للعدالة و إن كان مقصوده من توثيقاته انتفاع عامّة من تأخّر، مع أنّ بعض الأقوال في الكبيرة قد حدثت في هذه الأعصار[1]، مع أنّه من أين علم أنّ كتابه يصير مرجعا و محلّ انتفاع عامّة من تأخّر حتّى يأخذ بما يوجب النفع لهم، أي المرتبة العليا للعدالة.

و رابعا: بأنّ البناء في جميع الفنون على رسم الشخص معتقده في كتابه، ألا ترى أنّ متون الفقه بل متون الفنون بحذافيرها لا تزيد على مختار المصنّف غالبا، و المقصود بها انتفاع الغير أيضا، فلا مجال للقول بلزوم أن يلغي من صنّف في الرجال معتقده، و يجري على ما يوافق مذاق جميع من تأخّر عنه.


[1] . انظر غنائم الأيّام 2: 33.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست