responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 63

لأنّ فاسد المذهب لا يتّصف بالعدالة[1]، كيف و العدالة حقيقة عرفيّة في معنى معروف؛ لا يجامع مع فساد العقيدة قطعا.

لكنّ الأظهر عدم الدخول، وفاقا لظاهر العلّامة الطوسي في التجريد فيما ذكره من أنّ الفسق الخروج عن طاعة اللّه مع الإيمان‌[2]، حيث إنّ الظاهر أنّ المقصود بالإيمان في كلامه هو الإسلام؛ لتعريفه الإيمان بالتصديق بالقلب و اللسان، فمقتضاه تطرّق العدالة بعدم الخروج عن الطاعة مع الإسلام، بل هو مقتضى صريح جماعة من اطّراد العدالة في الكفر.

و الوجه: عدم أخذ الإماميّة في تعريف العدالة من أحد من أصحابنا ممّن عرّف العدالة، إلّا أن يقال بانصراف التعريف إلى الإماميّ، و كذا اشتراك العدالة في الذكر بين الخاصّة و العامّة، فإنّ العامّة ذكروها في الفقه في مورد اشتراط العدالة و كذا في الاصول، كما في شرائط حجّيّة خبر الواحد، و كيف لا يقولون بتطرّق العدالة على أنفسهم و الظاهر وحدة الاصطلاح، بل الوحدة مقطوع بها، كيف و قد عرّف الحاجبي و العضدي العدالة- عند الكلام في اشتراطها في حجّيّة خبر الواحد- بما مرجعه أنّها ملكة نفسانيّة توجب الاجتناب عن الكبائر و الإصرار على الصغائر و خلاف المروّة.

و هذا تعريف المشهور من الخاصّة للعدالة، بل قد ذكر العلّامة السبزواري أنّ أخذ الملكة في جنس العدالة من العلّامة و من تبعه متابعة للرازي و من تبعه من العامّة[3].

و كذا تسلّم كون الموثّق ما كان في سنده عدل غير إماميّ، بل تعريفه بما دخل في طريقه من نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته؛ إذ الظاهر كونه مبنيّا


[1] . منتقى الجمان 1: 5.

[2] . كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 427.

[3] . كفاية الأحكام: 279.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست