responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 469

[التنبيه‌] الثاني [مبنى صاحب المعالم في عدم الاقتصار على الخبر المزكى سنده بالعدلين في الفقه‌]

إنّ صاحب المعالم و إن بنى على اعتبار العدلين في التزكية، و من هذا تأسيسه أساس «الصحي» و «الصحر» كما مرّ، لكن مقتضى كلامه في المنتقى‌[1] عند الكلام في «الصحي» و «الصحر» أنّه لو قامت شهادة العدل الواحد، أو شهادة العدلين مع كون شهادة أحدهما مأخوذة من شهادة الآخر- كما في توثيقات العلّامة في الخلاصة، حيث إنّها مأخوذة من النجاشي مع قيام القرائن الحاليّة التي يطّلع عليها الممارس- فهو في حكم الصحي عملا، لكنّه ذكر أنّه أدرجه في الصحر اسما.

و الظاهر أنّه جرى على إمكان تحصيل العلم بعدالة الرواة.

و الظاهر أنّ المقصود بالقرائن المشار إليها إنّما هو ما يفيد العلم، فالأمر فيما في حكم الصحي من باب قيام القرينة الموجبة للعلم.

و يرشد إلى ما ذكر قوله:

فإنّ تحصيل العلم بعدالة كثير من الماضين و برأي جماعة من المزكّين أمر ممكن بغير شكّ من جهة القرائن الحاليّة و المقاليّة، إلّا أنّها خفيّة المواقع، متفرّقة المواضع، فلا يهتدي إلى جهاتها، و لا يقدر على جمع أشتاتها إلّا من عظم في طلب الإصابة جهده، و كثر في تصفّح الآثار كدّه، و لم يخرج عن حكم الإخلاص في تلك الأحوال قصده‌[2].

و قال في المنتقى في بحث الركوع و السجود: «و حيث إنّ الرجل ثقة بمقتضى شهادة النجاشي لجميع آل أبي شعبة بالثقة فالأمر سهل»[3].


[1] . منتقى الجمان 1: 14.

[2] . منتقى الجمان 1: 21.

[3] . منتقى الجمان 2: 43.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست