responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 466

جواز العمل بالظنّ في الجملة، فيجب الاقتصار على الظنّ القويّ المعبّر عنه عرفا بالوثوق و الأمن.

مع أنّه يمكن استفادة حجّيّة هذه المرتبة من النصوص.

مثل قوله عليه السّلام: «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه و أمانته»[1].

و قوله عليه السّلام: «إذا كنت خلف إمام تولّاه و تثق به فإنّه تجزئك قراءته»[2].

و قوله عليه السّلام: «إذا كان صاحبك ثقة و معه ثقة فاشهد له»[3].

على أنّه القدر المتيقّن من جميع الإطلاقات الدالّة على اعتبار حسن الظاهر، و كذا الإطلاقات الدالّة على كفاية ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق و إن أمكن القول بأنّ مقتضى هذه الإطلاقات هو اعتبار مطلق الظنّ، بناء على أنّ القدر المتيقّن من الخروج عن إطلاقها هو صورة عدم حصول الظنّ، فيبقى الباقي.

بل هو مقتضى قوله عليه السّلام: «من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير»[4].

و في رواية اخرى: «خيرا»[5] و في رواية ثالثة: «و أجيزوا شهادته»[6].


[1] . الكافي 3: 374، ح 5، باب الصلاة خلف من لا يقتدي به؛ التهذيب 3: 266، ح 755، باب في فضل المساجد و الصلاة فيها؛ وسائل الشيعة 5: 388، أبواب صلاة الجماعة، ب 10، ح 2.

[2] . التهذيب 3: 33، ح 120، باب أحكام الجماعة و أقلّ الجماعة ...؛ وسائل الشيعة 5: 424، أبواب صلاة الجماعة، ب 31، ح 15.

[3] . الكافي 7: 382، ح 1، باب الرجل ينسي الشهادة ...، الفقيه 3: 43، ح 145، باب الاحتياط في إقامة الشهادة؛ التهذيب 6: 258، ح 681، باب في البيّنات؛ الاستبصار 3: 22، ح 68، باب أنّه لا يجوز إقامة الشهادة إلّا بعد الذكر؛ وسائل الشيعة 18: 234، كتاب الشهادات، ب 8، ح 1.

[4] . الفقيه 1: 246، ح 1093، باب الجماعة و فضلها؛ وسائل الشيعة 5: 371، أبواب صلاة الجماعة، ب 1، ح 4، و ب 11، ح 3.

[5] . الكافي 3: 371، ح 3، باب فضل الصلاة في الجماعة؛ وسائل الشيعة 5: 371، أبواب صلاة الجماعة، ب 1، ح 4.

[6] . أمالي الصدوق: 278، ح 23، المجلس الرابع و الخمسون؛ وسائل الشيعة 18: 291، كتاب الشهادات، ب 41، ح 12.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست