responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 388

و وافقه الوالد الماجد- رحمه اللّه- في الأخير.

و كذا في كتاب القضاء من الغنائم، بل صرّح فيه بأنّ استقراء الأحكام يقتضي أنّ قول العدلين يدلّ على تحقّق ما قالاه شرعا في غير الدعاوي أيضا، لكنّه توقّف في ثبوت النجاسة بها.

و السيّد السند العليّ في الرياض في كتاب الصوم، حيث حكم بأنّ الأصل في شهادة العدلين الحجّيّة و لو في نحو المسألة- يعني رؤية الهلال- إلّا مع حصول التهمة، و ادّعى عموم ما دلّ على الحجّيّة[1].

و كذا في كتاب الحجر، حيث حكم بثبوت الرشد و غيره من أمارات البلوغ بها، و ادّعى عموم ما دلّ على القبول و الاستقراء[2].

لكنّه حكم في كتاب الطهارة بأنّ الاكتفاء بها في النجاسة في الظاهر أشهر أقوالهم و أحوطها و إن لم ينهض عليه دليل تطمئنّ إليه النفس أصلا[3].

و بعض الأصحاب و بعض الأعاظم بل هو قد ادّعى القطع بعموم الاعتبار من جهة الاستقراء[4].

و بعض الأعلام في باب صلاة الجماعة، حيث حكم بثبوت العدالة بها؛ بل قال تارة: إنّ الإنصاف أنّ الظاهر من تتبّع النصوص الواردة من أهل بيت العصمة و الطهارة أنّ حجّيّة قول العدلين كانت من الامور المسلّمة التى ليس فيها خفاء، و الظاهر أنّ ذلك ممّا أطبق عليه الأصحاب إلّا في موارد قليلة.

و اخرى قال: إنّ الظاهر منهم حجّيّة قول العدلين في حقوق الناس بأسرها و أكثر حقوق اللّه سبحانه.

و يمكن الاستدلال للقول الأخير بالكتاب و السنّة.


[1] . رياض المسائل 6: 414.

[2] . رياض المسائل 2: 591.

[3] . رياض المسائل 1: 424.

[4] . انظر رياض المسائل 1: 425.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست