و
هو المحكيّ عن ابن البراج، حيث حكم بالطهارة مع شهادة العدلين بالنجاسة؛ نظرا إلى
أنّ الطهارة معلومة بالأصل؛ و شهادة الشاهدين لا تفيد إلّا الظنّ، فلا يترك لأجله
المعلوم[2].
و
ينصرح القول به من المدارك، حيث إنّه حكى عن المحقّق الثاني[3]
أنّه لو شهد بالغروب عدلان ثمّ بان كذبهما، فلا شيء على المفطر؛ لأنّ شهادتهما
حجّة شرعيّة، فاستشكل فيه بانتفاء ما يدلّ على جواز التعويل على البيّنة على وجه
العموم[4].
و
أيضا حكم بأنّ النجاسة لا يحكم بها إلّا مع اليقين أو الظنّ الذي ثبت اعتباره شرعا
كشهادة العدلين إن سلّم عمومها[5].
و
جنح إليه المحقّق الشيخ محمّد في تعليقات الاستبصار، حيث اختار عدم ثبوت النجاسة
بها، بل قال عند الكلام في صلاة المسافر: إنّ كون البيّنة حجّة شرعيّة في جميع
الأحكام موضع البحث، و أيضا لم يكتف بها في دخول الوقت.
و
هو صريح الذخيرة، حيث استحسن ما علّل في المدارك استشكاله المشار إليه، و أيضا
استشكل في الاعتماد عليها في دخول الوقت بعد أن حكى عن ظاهر أكثر الأصحاب الاعتماد
عليه؛ لكونها شهادة اعتبرها الشارع. و أيضا قال:
إنّ
إخبار العدلين بأنّ الفعل- أي واجبات الميّت- قد وقع إذا لم يحصل العلم به إنّما
ينفع لو ثبت أنّ الشارع جعله حجّة في جميع المواضع[6].