responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 384

بعدم ثبوت الاجتهاد بها؛ استنادا إلى عدم دليل على عموم اعتبارها.

و هو ظاهر الوافية، حيث تأمّل في ثبوته بها[1].

و هو المحكيّ عن ابن البراج، حيث حكم بالطهارة مع شهادة العدلين بالنجاسة؛ نظرا إلى أنّ الطهارة معلومة بالأصل؛ و شهادة الشاهدين لا تفيد إلّا الظنّ، فلا يترك لأجله المعلوم‌[2].

و ينصرح القول به من المدارك، حيث إنّه حكى عن المحقّق الثاني‌[3] أنّه لو شهد بالغروب عدلان ثمّ بان كذبهما، فلا شي‌ء على المفطر؛ لأنّ شهادتهما حجّة شرعيّة، فاستشكل فيه بانتفاء ما يدلّ على جواز التعويل على البيّنة على وجه العموم‌[4].

و أيضا حكم بأنّ النجاسة لا يحكم بها إلّا مع اليقين أو الظنّ الذي ثبت اعتباره شرعا كشهادة العدلين إن سلّم عمومها[5].

و جنح إليه المحقّق الشيخ محمّد في تعليقات الاستبصار، حيث اختار عدم ثبوت النجاسة بها، بل قال عند الكلام في صلاة المسافر: إنّ كون البيّنة حجّة شرعيّة في جميع الأحكام موضع البحث، و أيضا لم يكتف بها في دخول الوقت.

و هو صريح الذخيرة، حيث استحسن ما علّل في المدارك استشكاله المشار إليه، و أيضا استشكل في الاعتماد عليها في دخول الوقت بعد أن حكى عن ظاهر أكثر الأصحاب الاعتماد عليه؛ لكونها شهادة اعتبرها الشارع. و أيضا قال:

إنّ إخبار العدلين بأنّ الفعل- أي واجبات الميّت- قد وقع إذا لم يحصل العلم به إنّما ينفع لو ثبت أنّ الشارع جعله حجّة في جميع المواضع‌[6].


[1] . الوافية: 129 و 161.

[2] . جواهر الفقه: 9، المسألة 9؛ و انظر المهذّب 1: 30.

[3] . جامع المقاصد 3: 65.

[4] . مدارك الأحكام 6: 94.

[5] . جامع المقاصد 1: 154.

[6] . الذخيرة: 502.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست