responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 34

و عن السيّد السند العليّ القول بصيرورتها حقيقة متشرّعة في العادل‌[1].[2]

و ربّما يلوح الميل إليه من الشهيد الثاني في رهن المسالك حيث إنّه قال في شرح قول مصنّفه-: و لو تعذّر اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا-:

و الظاهر أنّ المراد بالثقة في هذا و نظائره العدل؛ لأنّ ذلك هو المعتبر شرعا، مع احتمال الاكتفاء بالثقة العرفيّة، فإنّها أعمّ من الشرعيّة على ما يظهر الآن من عرف الناس‌[3].

لكن يمكن أن يقال: إنّ العبارة المذكورة كما تلائم دعوى الحقيقة المتشرّعة، كذلك تلائم دعوى الحقيقة الشرعيّة.

و ربّما يظهر منه التوقّف في رهن الروضة حيث إنّه بعد قول مصنّفه-: و لو تعذّر الرهن هنا، أقرض من ثقة عادل غالبا- قال:

هكذا اتّفقت النسخ، و الجمع بين الثقة و العدل تأكيد، أو حاول تفسير الثقة بالعدل- لوروده كثيرا في الأخبار[4] و كلام الأصحاب- محتملا[5] لما هو أعمّ‌[6].

لكن يمكن أن يقال: إنّ هذه العبارة لا تنافي دعوى الظهور في العدالة، كما اتّفق هذه الدعوى في العبارة المتقدّمة من رهن المسالك؛ إذ القول بالاحتمال للمعنى الأعمّ لا ينافي الظهور في الأخصّ، أعني العدالة.

لكن نقول: إنّه قد صرّح في الرعاية: «بأنّها مستعملة في أبواب الفقه أعمّ‌


[1] . في« د»:« العدل».

[2] . نقله عن صاحب الرياض السيّد الصدر الكاظمي في نهاية الدراية: 386.

[3] . مسالك الأفهام 4: 36.

[4] . انظر وسائل الشيعة 18: 98، أبواب صفات القاضي، ب 11.

[5] . محاولة الشهيد الأوّل لتفسير الثقة بالعدل لاحتمال أن يراد بالثقة ما هو أعمّ من العدل، ففسّرها بالعدل فقط دفعا للاحتمال.

[6] . الروضة البهية 4: 74.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست