responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 328

«التكليف فيه موقوف على الظنّ؛ لأنّ تحصيل العلم بأنّ غيره لم يفعل غير ممكن، بل الممكن الظنّ»[1] و ما عن الذكرى من قوله: «و لو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه في الصلاة، بنى عليه؛ لأنّ تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال، فاكتفي بالظنّ تحصيلا لليسر و دفعا للجرح»[2] و ما عن المقدّس من قوله:

«أمّا وجوب الاجتهاد في القبلة: فلأنّه إذا لم يحصل العلم، وجب ما يقوم مقامه، و هو الظنّ عن أمارات شرعيّة، و هو الّذي يحصل بالاجتهاد»[3] هو دعوى قيام الظنّ مقام العلم عند التعذّر أيضا.

إلّا أنّ مقتضى العبارة الأخيرة هو قيام الظنّ الثابت حجّيّته بالخصوص.

و حكي ذلك- أعني دعوى القيام المذكور- عن السرائر[4] و التنقيح‌[5] و غيرهما[6]، بل اكتفى بعض الفحول في بعض أدلّته على حجّيّة مطلق الظنّ في نفس الأحكام بمجرّد انسداد باب العلم، و تحقّق الإجماع على قيام الظنّ مقام العلم عند التعذّر[7].

و ما نحن فيه هو القدر المتيقّن ممّا يدخل في دعوى الإجماع على قيام الظنّ مقام العلم عند التعذّر، حيث إنّ المقصود بدعوى الإجماع المذكور إمّا ادّعاء الإجماع فيما علم بقاء الحكم فيه من الخارج، أو المقصود دعوى الإجماع على أمرين: بقاء الحكم فيما تعذّر فيه العلم و لو لم يثبت البقاء من الخارج، و حجّيّة الظنّ، و الأخير محلّ الكلام، إلّا أنّ المفروض في المقام بقاء الحكم في موارد اشتراط العدالة وجوبا و استحبابا.


[1] . نقله عنه في هداية المسترشدين: 273.

[2] . ذكرى الشيعة 4: 54.

[3] . مجمع الفائدة و البرهان 2: 52.

[4] . السرائر: 1: 86.

[5] . التنقيح الرائع 1: 171.

[6] . انظر المعتبر 2: 70.

[7] . المراد به الميرزا القمّي في القوانين المحكمة 1: 440.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست