responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 319

و قد زيّفناه في محلّه، فهو إنّما يدلّ على عدم جواز نقض اليقين بغير اليقين اللغوي، فلا يثبت كون مورد الاستصحاب المورود ممّا ثبت فيه البقاء باليقين الشرعي بحكم الاستصحاب الوارد، فلا يبقى موضوع للاستصحاب المورود، فلا يتأتّى أيضا رفع موضوع الاستصحاب المورود.

نعم، يتأتّى تقدّم الاستصحاب الوارد على الاستصحاب المورود من غير جهة رفع الموضوع من الاستصحاب الوارد عن الاستصحاب المورود كما حرّرناه في محلّه.

و أمّا في مقامنا هذا فما يدلّ على حجّيّة قول الغير من باب الطريق إلى الواقع إنّما يرفع موضوع ما دلّ على حرمة التقليد للمجتهد لغة و واقعا.

و بما ذكرنا يظهر الحال في اجتهادات أرباب اللغة، و ربّما حكم القاضي في تعليقات الروضة بعدم اعتبار اجتهادات أرباب اللغة، و حكم بعض آخر بجواز التقليد في اللغة[1].

و يظهر ضعف كلّ منهما بما سمعت.

و مع هذا نقول: إنّ الظاهر، بل بلا إشكال خروج اجتهادات أهل الرجال في القسم الأوّل عن مورد النزاع كما مرّ، فالتفصيل غير جار في المتنازع فيه.

و مع هذا نقول: إنّ جعل القسم الثاني منه و من باب الإخبار و الشهادة كما ترى؛ لمنافاة الشهادة مع الإخبار.

و مع هذا نقول: إنّه لو كان الأمر في القسم الثاني من باب الشهادة، فلا يتأتّى وجوب الفحص عن المعارض و العمل بالراجح؛ لعدم مجيئهما في باب الشهادة.

هذا لو كان غرضه وجوب الفحص، و أمّا لو كان الغرض وجوب العمل بالراجح عند الاطّلاع على التعارض، فالترجيح و إن يتأتّى في تعارض البيّنتين في‌


[1] . مفاتيح الاصول: 601.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست