responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 306

الاهتمام فيها، بخلاف الصلاة، فإنّه ليس الغرض منها إلّا اجتماع المؤمنين و ائتلافهم و استجابة دعواتهم، و نقص الإمام و فسقه أو كفره لا يضرّ بصلاة المأموم‌[1].

بل مقتضى ما قاله في المعارج «من أنّ الرواية لا يقبل فيها إلّا[2] ما يقبل في تزكية الشاهد و هو شهادة عدلين»[3] تسلّم لزوم البيّنة في تزكية الشاهد و الإجماع عليه.

و جرى المحدّث البحراني في الحدائق و الدرر على اعتبار الاتّصاف بمحاسن الأخلاق في العدالة المعتبرة في القضاء و الفتوى‌[4]؛ استنادا إلى رواية لا تدلّ على المقصود كما حرّرناه في محلّه.

و بعد ما مرّ أقول: إنّ اعتبار ما في حكم «الصحي» بناء على كون التزكية من باب الشهادة غير متّجه؛ لعدم خروج الأمر عن الظنّ. و لا جدوى فيها بناء على كون التزكية من باب الشهادة.

كما أنّ اعتبار ما في الفقيه لو ثبت القول به غير متّجه أيضا، حيث إنّ الصدوق- بعد الكلام في شهادته- لا جدوى في شهادته بوصف الوحدة بناء على كون التزكية من باب الشهادة.

و شهادة صاحب المعالم إن كانت مبنيّة على العلم، فلا حاجة إلى شهادة الغير له، و إلّا فلا جدوى في شهادته لنفسه و لا في شهادة الغير له.

و بالجملة، شهادة العدلين إنّما تنفع في حقّ شخص ثالث، لا في حقّ أحد العدلين.

و بما ذكرنا يظهر الحال فيما مرّ حكايته عنه من أنّه شاهد أصل في باب‌


[1] . البحار 85: 24، باب أحكام الجماعة.

[2] . في المصدر زيادة:« على».

[3] . معارج الاصول: 150.

[4] . الحدائق الناضرة 10: 58؛ الدرّة النجفيّة: 291.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست