responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 286

إنشاء الإخبار بين يدي الحاكم، فإذا اطّلع على قتل- مثلا- أو دين أو سرقة أو نحو ذلك فحكى ذلك ابتداء، كان إخبارا، و إن دعي للتسجيل، كان شهادة[1].

و مرجع كلامه إلى أنّ المدار في الشهادة على كونها في الخصومة بين يدي الحاكم، و كونها للتسجيل. و بعبارة اخرى: بعد الاستشهاد، بخلاف الخبر.

فالمدار في الشهادة على أمرين، بخلاف الخبر، فإنّه لا يعتبر فيه شي‌ء منهما.

و يندفع: بأنّ الشهادة لا تختصّ بباب المرافعات و لو بناء على عدم عموم حجّيّتها؛ لثبوت ذكرها في بعض الموارد غير موارد الخصومة، و لا تختصّ الشهادة أيضا بكونها بعد الاستشهاد، كما يظهر ممّا يأتي.

و قال سيّدنا:

إنّ الشهادة و إن كانت إخبارا أيضا إلّا أنّها قد أخذ في مفهومها أن يكون الغرض من الإخبار إثبات ما يخبر به و لو مع انضمام إخبار آخر إليه، و ذلك لا يكون إلّا عند الاستشهاد، و أمّا الخبر غير الشهادة فالغرض منه إعلام السامع بوقوع النسبة أو لا وقوعها، أو كون المتكلّم عالما بذلك، أو نحوهما من إظهار الفجع و التحسّر و الحثّ على الفعل و غيرها. فإذا قال قائل: إنّي قد رأيت اليوم زيدا يقتل عمروا، أو يقذفه، أو يعطيه مالا، قصدا إلى إعلام المخاطبين بذلك، كان ذلك إخبارا، فإذا تنازعا و دعي للإخبار بما اطّلع عليه منهما فأخبر، كانت شهادة[2].

و مرجع كلامه إلى أنّ المدار في الشهادة على أمر واحد.

و يندفع: بأنّه لا يلزم في صدق الشهادة الاستشهاد، بل لو بادر أحد عند الحاكم في مقام المرافعة إلى الإخبار، يعدّ شهادة. كيف لا!؟ و قد حكموا بأنّ التبرّع‌


[1] . عدّة الرجال 1: 170.

[2] . عدّة الرجال 1: 171.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست