responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 203

و يمكن أن يكون من كلام ابن عقدة. و جرى بعض على القول بالأوّل.

السادس و العشرون [لو قيل: هل فلان ثقة؟ فقيل: نعم‌]

أنّه لو قيل: «هل فلان ثقة؟» فقيل: «نعم» فالظاهر عدم إفادة الجواب للعدالة، و لا كون السؤال عنها، بناء على ثبوت الاصطلاح في «ثقة»؛ لما تقدّم من اختصاص القول به بالكلمات المدوّنة في علم الرجال.

نعم، بناء على عدم انفكاك الاعتماد عن العدالة تتأتّى استفادة العدالة من الجواب في الباب؛ لكون الجواب ب «ثقة» بمنزلة التصريح بثقة، فكما تتأتّى استفادة العدالة منها، تتأتّى استفادة العدالة من الجواب ب «نعم».

و من هذا الباب أنّه قيل لمولانا الرّضا عليه السّلام: أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني؟ فقال: «نعم»[1].

إلّا أن يقال: إنّ قول القائل: «آخذ منه معالم ديني» يكشف عن كون السؤال عن العدالة، فالجواب يدلّ على العدالة. و الأمر في السؤال و الجواب من باب قيام القرينة، فيخرج الأمر عن مورد الكلام، إذ الكلام في صورة خلوّ السؤال عن القرينة بتمحّض السؤال في السؤال عن الوثاقة، كما هو الحال في جميع موارد البحث عن مداليل الألفاظ.

إلّا أن يقال: إنّه مبنيّ على كون الغرض من أخذ معالم الدين هو التقليد؛ لاشتراطه بالعدالة. و أمّا لو كان الغرض هو مجرّد الاستعلام عن السنّة، فلا دلالة فيه على كون السؤال عن العدالة؛ إذ كان المدار في قبول الرواية في أعصار الحضور على الصدق و الاعتماد، كما أنّ الحقّ عدم اشتراط العدالة في حجّيّة خبر


[1] . رجال الكشّي 2: 779/ 910.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست