responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 201

لو كان الكذب بالتعمّد من باب الكبائر، بناء على زوال العدالة بمجرّد ارتكاب الكبيرة، بناء على كون العدالة من باب الملكة، أو لعدم إصرار العادل على الكذب بالتعمّد، بناء على ظهور الأصدقيّة في اتّفاق الكذب من المفضّل عليه كثيرا.

نعم، بناء على دلالة الصدق على العدالة تتأتّى الدلالة على عدالة المفضّل بناء على قبول العدالة للتفاضل، بل مطلقا؛ لإمكان الدلالة على العدالة و قصد إفادة العدالة مع عدم قبول العدالة للزيادة من باب عدم تفطّن المترجم بمسألة القبول رأسا، لا نفيا و لا إثباتا.

الخامس و العشرون [لو قيل: «فلان أوجه من فلان»]

أنّه لو قيل: فلان أوجه من فلان، و كان المفضّل عليه ثقة، فهل يدلّ التفضيل على وثاقة المفضّل، أم لا؟

و الفرق بين هذا العنوان و العنوان السابق أنّ الكلام في العنوان السابق في الدلالة على وثاقة المفضّل عليه، و الكلام هنا في الدلالة على وثاقة المفضّل.

و بالجملة، قد حكى النجاشي في ترجمة الحسين بن أبي العلاء عن ابن عقدة أنّه قال: «أحمد بن الحسين مولى بني عامر و أخواه عليّ و عبد الحميد و كان الحسين أوجههم»[1].

و ربما يحكى عن بعض استفادة التوثيق من ذلك؛ تعليلا بأنّ عبد الحميد ثقة، و الأوجه من الثقة يكون ثقة.

و أورد بأنّ الوجاهة المستفادة من التفضيل لا تستلزم الوثاقة.

و يرد عليه: أنّ الوجاهة و إن لا تستلزم بنفسها للوثاقة لكنّ التفضيل على الثقة


[1] . رجال النجاشي: 52/ 117.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست