responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 142

في الحديث في الكتاب، و إلّا فمجرّد التوصيف بالوثاقة في الحديث لا يكون الظاهر كونه بواسطة استئناس العدالة. و يظهر الأمر مزيد الظهور بما مرّ في التذييل السادس.

لكن نقول: إنّ مقتضى بعض المشارب المتقدّمة في استفادة العدالة من «ثقة» في كلمات أرباب الرجال- كدعوى أنّ الظاهر من كون الرجل ثقة و إن كان المقصود بالثقة هو المعنى اللغوي- هو كونه حاويا لأعلى مراتب العدالة، و لا أقلّ ممّا جاء في صحيحة ابن أبي يعفور[1] اطّراد استفادة العدالة في المقام، بل هذا الوجه يجري في «ثقاتنا» في كلام عليّ بن إبراهيم، لكن لا يجري فيه عموم المتعلّق المحذوف لكونه واردا مورد الإجمال؛ إذ ليس الغرض فيه إحراز مرتبة وثاقة الثقة و تشخيصها على التفصيل، فعدم ظهور الخاصّ لا يوجب ظهور إضمار العامّ.

و بما سمعت يظهر الحال في توثيق شيخنا المفيد في الإرشاد[2] و قد تقدّم بعض الكلام في بداءة الرسالة.

الرابع عشر [في توثيق غير الإمامي للإمامي‌]

أنّه كثيرا مّا يقع «ثقة» في كلام غير الإمامي توثيقا للإمامي أو غيره، فهل التوثيق المزبور معتبر، أو لا؟

و من توثيق غير الإمامي للإمامي: توثيق عليّ بن الحسن بن فضّال لمحمّد بن‌


[1] . الفقيه 3: 24، ح 65، باب العدالة؛ وسائل الشيعة 18: 288 كتاب الشهادات، ب 41، ح 1.

[2] . الإرشاد: 270- 271.

اسم الکتاب : الرسائل الرجالية المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست