592.تهذيب الأحكام عن سماعة بن مهران : فَإِنَّهُ يُرجى أن تَكونَ لَيلَةُ القَدرِ في إحداهُما» . [1]
593.الاستبصار عن الحسن بن عليّ عن أبيه : كَتَبَ رَجُلٌ إلى أبي جَعفَرٍ عليه السلام يَسأَلُهُ عَن صَلاةِ نَوافِلِ شَهرِ رَمَضانَ وعَنِ الزِّيادَةِ فيها؟ فَكَتَبَ عليه السلام إلَيهِ كِتاباً قَرَأتُهُ بِخَطِّهِ : «صَلِّ في أوَّلِ شَهرِ رَمَضانَ في عِشرينَ لَيلَةً عِشرينَ رَكعَةً ، صَلِّ مِنها ما بَينَ المَغرِبِ وَالعَتَمَةِ ثَمانِيَ رَكَعاتٍ ، وبَعدَ العِشاءِ اثنَتَي عَشرَةَ رَكعَةً ، وفِي العَشرِ الأَواخِرِ ثَمانِيَ رَكَعاتٍ بَينَ المَغرِبِ وَالعَتَمَةِ ، وَاثنَتَينِ وعِشرينَ رَكعَةً بَعدَ العَتَمَةِ ، إلاّ في لَيلَةِ إحدى وعِشرينَ وثَلاثٍ وعِشرينَ فَإِنَّ المِئَةَ تُجزيكَ إن شاءَ اللّه ُ . وذلِكَ سِوَى الخَمسينَ . وأكثِر مِن قِراءَةِ «إِنَّـآ أَنزَلْنَـهُ» » . [2]
594.الإقبال عن محمّد بن أحمد بن مطهّر : كَتَبتُ إلى سَيِّدي أبي مُحَمَّدٍ صاحِبِ العَسكَرِ عليه السلام : إنَّ رَجُلاً يَقولُ إنَّ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله لَم يَزِد في صَلاتِهِ في شَهرِ رَمَضانَ عَلى ما كانَ يُصَلِّي في غَيرِهِ . فَكَتَبَ فِي الجَوابِ : «كَذِبَ ، فَضَّ اللّه ُ فاهُ [3] ! كانَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يُصَلِّي في عِشرينَ لَيلَةً مِن شَهرِ رَمَضانَ عِشرينَ رَكعَةً في كُلِّ لَيلَةٍ ، وفي لَيلَةِ إحدى وعِشرينَ ، ولَيلَةِ ثَلاثٍ وعِشرينَ مِئَةَ رَكعَةٍ ، وفِي العَشرِ الأَواخِرِ في كُلِّ لَيلَةٍ ثَلاثينَ رَكعَةً» . [4]
595.الكافي : عَن مُحَمَّدِ بنِ أحمَدَ بنِ مُطَهَّرٍ أنَّهُ كَتَبَ إلى أبي مُحَمَّدٍ عليه السلام يُخبِرُهُ بِما