responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية المؤلف : الكجوري الشيرازي، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 65

ومنها: وجوده في الفقيه والكافي وأحد كتابى الشيخ؛ لاجتماع شهادتهم على صحّة أحاديث كتبهم، أو على أنّها مأخوذة من الأُصول المجمع على صحّتها.

وأنت خبير بأنّ الغرض إن كان استفادةَ القطع من مجموع هذه القرائن، فعلى فرض تسليم ذلك غير مفيد في قطعيّة كلّ تلك الأخبار؛ فإنّ أكثرها خالٍ عن أكثرها، وإن كان استقلالَ كلٍّ في ذلك فهو أشنعُ، مضافاً إلى تأكيدها للحاجة إلى ذلك العلم.

أمّا الأوّل، فأوّلًا: بأنّ ذلك عين معرفة الرجال؛ إذ ليس المراد خصوصَ معرفتهم من كتاب خاصّ.

وثانياً: أنّ دعوى حصول ذلك القطع في غير مثل سلمان ونحوه مكابرة.

وثالثاً: أنّ ذلك الخبر من أين عُرف كونه من مثل ذلك الراوي؛ فإنّ مجرّد الإنتساب لا يفيد إلّاالظنّ؟

ورابعاً: أنّ عدالة الراوي مانعة من الإفتراء ومن التعمّد ولا مانعة من سهوه ونسيانه وخطئه، وذلك الإحتمال احتمال عادي.

و خامساً: وجود ذلك الإحتمال في ناقل تلك الأُصول مثل الصدوق.

و سادساً: وجوده في الكاتب كما يشهد به اختلاف النسخ، بل يكفي وجود ذلك الإحتمال في رواية مجهولة في المنع عن حصول القطع بتفاصيل ما في تلك الكتب.

والحاصل: أنّ دعوى الجزم من خبر الثقة المشافه قبل التنبيه على الغفلة عن احتمال السهو والنسيان ممّا لا يمكن إنكارها.

وأمّا دعواه في حقّ أخبار كتبنا بعد تمادي الأيّام المتداولة وسنوح السوانح، ووقوع ما وقع من الغفلات والزلّات والإشتباهات، واحتمال اختلاط الأُصول المعتمدة بغيرها ونحوها، ففي غاية البُعد من أهل الإنصاف.

وأمّا الثاني، فلأنّ التعاضد الموجب للقطع إن كان، ففي غاية القلّة، وغيره‌

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية المؤلف : الكجوري الشيرازي، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست