responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية المؤلف : الكجوري الشيرازي، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 61

يجب إطراحه».[1] انتهى.

وغير خفيّ أنّ نزاعنا إنّما هو في الحاجة إلى الرجال وعدمها ونحن نقول: إنّ من قرائن الصحّة ملاحظة عدالة الراوي، فكلام المحقّق ينفعنا ولا يضرّنا.

الخامس: أنّ ما اعتمدوه من ذلك الإصطلاح غير منضبط البنيان:

أمّا أوّلًا، فلاعتمادهم في التمييز بين الرواة المشتركة، على الأوصاف والألقاب ونحوهما، لِمَ لا يجوّزون الإشتراك في هذه الأشياء؟

وأمّا ثانياً، فلأنّ مبنى التصحيح عندهم على نقل توثيق رجاله في أحد كتب المتقدّمين؛ نظراً إلى أنّ نقلهم ذلك شهادة، وأنت خبير بما بين مصنّفي تلك الكتب وبين رواة الأخبار من المدّة والأزمنة المتطاولة، فكيف اطّلعوا على أحوالهم الموجبُ للشهادة بالعدالة والفسق؟! والاطّلاعُ على ذلك بنقل ناقل أو شهرة أو قرينة حال أو نحو ذلك- كما هو معتمد مصنِّفي تلك الكتب في الواقع- لا يسمّى شهادةً.

سلّمنا كفايته في الشهادة، لكن لابدّ في العمل بالشهادة من السماع من الشاهد لا بمجرّد نقله في كتابه.

سلّمنا كفاية ذلك فيها، لكن ما الفرق بين هذا النقل في الكتب وبين نقل أُولئك الأجلّاء صحّة كتبهم؟

وأمّا ثالثاً، فلمخالفتهم أنفسَهم فيما قرّروه من ذلك الإصطلاح، فحكموا بصحّة أحاديثَ هي باصطلاحهم ضعيفة كمراسيل جمع زعماً منهم أنّ هؤلاء لا يرسلون إلّاعن ثقة، وكأحاديثِ جملة من مشايخ الإجازة من الذين لم يُذكروا في كتب الرجال بمدح ولا قدح زعماً أنّ مشايخ الإجازة مستغنون عن التوثيق.

وأمّا رابعاً، فلاضطراب كلامهم في الجرح والتعديل على وجه لا يقبل الجمع، فهذا يقدّم الجرح على التعديل، وهذا يقول: لا يقدّم إلّامع عدم إمكان الجرح، وهكذا.


[1]. المعتبر 1: 29.

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية المؤلف : الكجوري الشيرازي، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست