وإن لم يتحقّق الواجد الخطّ قال: «بلغني عن فلان» أو «وجدت في كتابٍ أخبرني فلان أنّه بخطّ فلان» إن كان أخبره به أحد، وإذا نقل من نسخة موثوق بها في الصحّة قال في نقله من تلك النسخة: «قال فلان»، وإلّا يثق بها قال: «بلغني عن فلان أنّه قال كذا». والصواب في أمثال ذلك الإحترازُ عن إطلاق اللفظ الجازم في ذلك إلّاأن يكون الناقل ممّن يعرف صحّة العبارة وسقمها بملاحظة سَوْق العبارة وصدرها وذيلها، فبعد الوثوق بصحّة العبارة لعلّه لا إشكال في إطلاق اللفظ الجازم فيقول: «قال فلان».
[حكم الرواية بالوجادة]
وفي جواز العمل بالوجادة الموثوق بها قولان للمحدّثين والأُصوليّين: فعن الشافعي: الجواز، واستدلّ له بأنّه لو توقّف العمل على الرواية لا نسدّ باب العمل بالمنقول؛ لتعذرّ شرط الرواية فيها.[1] ولنعم ما قاله صاحب المعالم من أنّ أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنّما يظهر حيث لا يكون متعلّقها معلوماً بالتواتر ونحوه.[2] انتهى.
فبعد ثبوت كون الكافي مثلًا من مؤلّفات ثقة الإسلام فأيّ شيء يحصل بالإجازة حتّى يصحّح العمل بأخبارها، وينتفي عند انتفائها؟
وحجّة المانع أنّه ممّا لم يحدّث به لفظاً ولا معنى، فيخرج عن الرواية.
وأقول: مقتضى ذلك أن لا يعمل بالقرآن؛ لأنّ ما نجده في يومنا ليس إلّا الخطوط والنقوش، والإجازةُ من اللَّه تعالى أو النبيّ صلى الله عليه و آله أو الأئمّة منتفية، فينتفي كونه قولَ اللَّه تعالى لفظاً أو معنى؛ فتدبّر.