وهو ما اختلف راويه- واحداً أو متعدّداً- فيه، متناً أو إسناداً فيروي مرّة بوجه، وأُخرى على وجه آخَرَ مخالفٍ له.
وإنّما يتحقّق الوصف بالاضطراب مع تساوي الروايتين المختلفتين في الصحّة وغيرها بحيث لم يترجّح إحداهما على الأُخرى ببعض المرجّحات.
أمّا لو ترجّحت إحداهما على الأُخرى بوجهٍ من وجوه الترجيح- كأن يكون راويها أحفظَ أو أضبطَ أو أكثرَ صحبةً للمرويّ عنه- فالحكم للراجح، ولا يتّصف بالاضطراب.
والإضطراب قد يقع في السند بأن يرويه الراوي مرّة عن أبيه، عن جدّه، وتارةً عن جدّه بلا واسطة، وثالثةً عن ثالث غيرهما كما اتّفق ذلك في رواية أمر النبيّ بالخطّ للمصلّي سُتْرَةً حيث لا يجد العصا.[1] وقد يقع في المتن كحديث اعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة فرواه في الكافي وفي كثير من نسخ التهذيب بخروجه من الجانب الأيمن، فيكون حيضاً،[2] وفي بعض نسخ التهذيب بخروجه من الجانب الأيسر، فيكون حيضاً[3]، ولذا اختلفت الفتوى حتّى من الفقيه الواحد. والإضطراب فيه من راوٍ واحد؛ فإنّه مرفوع إلى أبانٍ في الجهتين. وتسمية صاحب البشرى مثل ذلك إمّا سهو أو اصطلاح خاصّ.
ومنها: المقلوب،
وهو ما ورد بطريق فيروى بغيره إمّا بمجموع الطريق أو ببعض رجاله بحيث يكون أجودَ ليُرغب فيه.
وربّما يتّفق ذلك سهواً كحديث يرويه محمّد بن أحمد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن